احتكار التجار للسلع الغذائية آفة تهدد المجتمع المصرى.. وفقيه قانوني: الحكومة تواجه جريمة إخفاء المنتجات الإستراتيجية بعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تُعدّ شكوى ارتفاع أسعار السلع الغذائية حديث الساعة في مصر، حيث يُعاني المواطنون من غلاء وندرة السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والسكر.
يُعزى سبب هذه الأزمة بشكل كبير إلى احتكار التجار، مما يثير التساؤلات حول العقوبات القانونية المفروضة على هذه الممارسات.
يُؤدي احتكار التجار إلى أزمات حقيقية في المجتمع، ويخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين، مما قد يُؤدي إلى عدم توافر السلع بشكل كافى فى الأسواق، حيث يُعدّ جشع التجار هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، وليس نقص السلع.
تواصلت «البوابة نيوز» مع الفقيه القانوني صلاح الطحاوي وأوضح أن العقوبة التي قررها القانون في حالة احتكار وحجب السلع عن المواطنين.
وقال الطحاوي، إن من يحتكر السلع الغذائية عن المواطنين أبعد ما يكون عن كل الديانات والشرائع السماوية، لأن أخلاق الدين الإسلامي والدين المسيحي نهت عن تلك الأفعال الشاذة والمحرمة في كل الشرائع السماوية، مضيفا أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب، حظر إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها، وحذر أيضا من عدم طرحها للبيع للجمهور في الأماكن المخصصة لها.
وأكد “الطحاوي” أن القانون واجه جريمة إخفاء المنتجات الاستراتيجية والاحتفاظ بها بعقوبات رادعة، بشكل يضمن حماية العلاقة بين البائع والمشتري، وحفظ حق المستهلك، ووقف أي محاولات لجشع التجار مع الحفاظ على حقوقهم بشكل كامل.
وتابع أستاذ القانون الدولي أن المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك تحدثت عن حقوق المستهلك وتضمنت الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة، وضمان السلامة الصحية عند استخدام المنتج، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية، واحترام عادات وتقاليد المستهلك، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك، والحصول على تعويض عادل في حال تعرض المستهلك للأضرار جراء شراء المنتج أو السلعة، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك.
وأشار الفقيه القانوني إلى أن المادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية، نصت على أن يلتزم الصناع والموردون بوضع اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج واسمه التجارى، إضافة إلى العنوان والعلامة التجارية، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلعة، وشروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.
تابع: أوضحت المادة رقم 8 من القانون أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
كما تلزم الجهات المختصة حائزى السلع الاستراتيجية، لغير الاستعمال الشخصى، بالسلع المسموح لهم تخزينها بكميات محددة، إضافة إلى إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعن عقوبة المخالفين قال الطحاوي: حدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.
واختتم: وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت عن ضبط 1311 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة (321 طن سلع تموينية متنوعة منها “سكر، أرز، زيت طعام، دقيق”، 111.5 طن “أعلاف حيوانية، أسمدة زراعية، منظفات”، 70 ألف عبوة سجائر – 180 ألف لتر مواد بترولية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتكار التجار 24 ساعة الحبس والغرامة الدقيق والسكر المادة رقم
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تعتمد منظومات حديثة لمنع سرقة المشتقات النفطية وتهريبها
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النفط، عن استكمالها منظومة، تمنع من خلالها تهريب المشتقات النفطية أو سرقتها.
ويسعى العراق بين الحين والآخر إلى إعلان إجراءات لملاحقة عمليات تهريب النفط ومشتقاته داخل وخارج البلاد.
وقال مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية رافد صادق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية تهدف الى توفير المشتقات النفطية في عموم المحافظات الـ 15، عدا اقليم كوردستان، ومنها البنزين العادي والمحسن والبنزين السوبر، وأيضاً غاز السيارات وغاز الطبخ والنفط الأبيض".
وأوضح رافد صادق أن "شركة المنتجات النفطية أعلنت عن ربط تام وأنجزت بشكل كامل موضوع ربط الصهاريج الـ 28000 بمنظومة الـ GPRS وهي منظومة لتعقب الحوضيات".
ونوّه الى أن "الحوضيات العاملة في البلد والتي تنقل المشتقات النفطية معلوم نقطة انطلاقها، ومعلوم مسارها، ومعلوم نقطة التفريغ، لذا هنالك قيد الكتروني يتبع هذا المسار من لحظة التحميل إلى لحظة التفريغ".
مدير إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رأى أن "هذا يقضي بشكل كبير على التلاعب في المشتقات النفطية وعلى التهريب وعلى هذه الحالات المشابهة"، مشيراً الى أن الشركة بدأت هذا المشروع منذ أكثر من سنتين.
في الثامن من شهر شباط الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، تسجيلها انخفاضاً في نسبة تهريب المشتقات النفطية، بنحو 98%.
إحدى صور جرائم تهريب المشتقات النفطية هي تحوير خزانات الوقود، حيث نصت المادة (1/ اولاً) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 على منع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية.
المادة أعلاه اشترطت ارتباط عملية التحوير الخزانات بالتهريب، فإذا لم يتحقق هذا الارتباط انتفت الجريمة، وهذا ما ذهبت له محكمة التمييز الاتحادية في قرارها ذي العدد 171//2014 في 24/7/2014 وحيث ان القانون قد منع تحوير الخزانات في جميع المركبات لأغراض التهريب وان ضبط المنتج في المركبة لا يثبت انها معدة للتهريب وان القصد الجاني لا يستنتج استنتاجاً وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة.
عقوبة جريمة تهريب المشتقات بينتها المادة (3) أولاً (يعاقب بالحبس او السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة، وثانياً يعد ظرفاً مشدداً ارتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود، واضافةٍ لما تقدم تحكم المحكمة بمصادرة المركبة والمشتقات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام