هل مقابر الأجداد تعد تركة تورث للأبناء والأحفاد؟.. 3 حالات نغفل عنها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
هل مقابر الأجداد تعد تركة تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
حكم توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفادوقالت في جواب: السؤال هل مقابر الأجداد تعد تركة تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟، إن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى: فإذا كان موضِع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ أبدًا، أو كان القبر مُعَدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلٌّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.
وأما إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصَتْه للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.
وأما إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه مما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
وأوضحت أن الحكم في مقابر الأجداد بالنسبة للأبناء والأحفاد يختلف فيها باختلاف حالها وصورها؛ لأن القبور منها ما هو للمِلْك، ومنها ما هو موقوف على صاحبه، ومنها ما هو للانتفاع. وبيان ذلك ما يأتي:
الحالة الأولى: إذا كان القبر ملكا للميت ولم يدفن فيه أحدأولًا: إذا كان موضِعُ القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحدٌ مِن قَبْلُ ولا الميت نَفْسه، واختار الورثة كلُّهم بيعَه قبل الدفن فيه وعدم الإبقاء عليه، أو كان مما هو مُعَدٌّ للبيع ولم يُدفن فيه أحدٌ أيضًا -فإن ثمنه حينئذٍ يكون تركةً عن المتوفى يعامَل معاملة التركة، ويقسم هذا الثمن بين الورثة كلٌّ على حسب نصيبه المحدَّد له شرعًا؛ لأنه لا يَخرج في هذه الحالة عن كونه مالًا، فيكون من جملة التركة؛ لأن التركة تطلق على ما "تركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلُّق حق الغير بعَيْنٍ مِن الأموال"، كما عرَّفها الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 759، ط. دار الفكر) نقلًا عن "شروح السراجية"، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: "تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم: بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له؛ لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها"، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في "النجم الوهاج" (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: كلُّ "ما يخلفه الميت"، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: "الحق الْمُخَلَّف عن الميت".
وهذه الحالة منوطةٌ بما إذا لم يكن هناك عُرف أو عادةٌ مُحَكَّمةٌ في هذا المسألة، بحيث إنه إذا تُعُورِفَ على تصرُّف معيَّن، كتخصيص هذا القبر لشخص معيَّن أو إبقائه للدفن فيه دون بَيعه، فحينئذٍ يُعمل بهذا العُرف؛ لكونه مصدرًا مِن مصادر التشريع كما سيأتي.
الحالة الثانية: إذا كان القبر ملكا للميت وتم الدفن فيهثانيًا: إذا كان القبر مِلكًا للميت وتم الدفن فيه فإنه حينئذٍ يكون وقفًا على المدفون فيه، كما هو منصوص عليه صراحةً عند المالكية، وهو مقتضى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة عند كلامهم على عدم الانتفاع أو التصرف في موضع القبر إلا بعد بِلَى جسد الميت وعدم بقاء شيء منه، حيث نصُّوا على أنه إذا بَلِيَ جسدُ الميت جاز التصرفُ في موضع القبر والانتفاعُ به بدفن غيره فيه، وكذا بسائر أوجه الانتفاع والتصرفات.
قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 18-19، ط. دار التراث): [العلماء رحمة الله عليهم قد اتفقوا على أن الموضع الذي دُفن فيه المسلم وقفٌ عليه ما دام منه شيءٌ ما موجودًا فيه حتى يفنى، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه] اهـ. وينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (3/ 253، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (5/ 303، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 413، ط. مكتبة القاهرة)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (2/ 552-553، ط. دار إحياء التراث العربي).
فإذا ثبت أن القبر حبسٌ على صاحبه ووقفٌ عليه حتى يَبْلَى، فقد نص الأئمة -بل نقل بعضُهم الإجماعَ- على أن الوقف إذا صح فإنه يخرج بالوقف عن ملك صاحبه، كما في "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام (6/ 210، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم (5/ 221، ط. دار الكتاب الإسلامي)، وعليه: فما دام القبر قد صار وقفًا على صاحبه فإنه يخرج مِن ملكه، ومن ثَمَّ فلا يكون ميراثًا عنه ولا يُتصرف فيه ما دام شيءٌ منه باقيًا.
فإن اعتُرِض على ذلك بما يجري في بلادنا من أن موضع القبر الواحد (الفساقي) يكون لعائلة واحدةٍ بحيث يدفن فيه الأجداد والآباء والأبناء جيلًا بعد جيلٍ ولا يوقَف على أحدٍ بعَيْنه.
فإنه يجاب عنه بأن هذا الحكم قد عُدِل فيه عن الأصل؛ مراعاةً للضرورة المتمثلة في تعذُّرِ تخصيصِ قبرٍ مستقلٍّ لكلِّ إنسانٍ بحيث لا يُدفن معه فيه غيرُه، ومِن هذا المُنطلَق رخَّص العلماءُ في دفن أكثر مِن واحدٍ في الفساقي -على تفصيلٍ بينهم في شروط ذلك-، وعلى هذا الاعتبار وغيره كان لِخَلَفِ هؤلاء الأموات الحقُّ في المنفعة والاختصاص، لا المِلك لهذه المقابر.
والفرق بين المِلك والاختصاص: أن المِلك يتعلق بالأعيان والمنافع، وأما الاختصاص فإنما يكون في المنافع، وباب الاختصاص أوسع، فيختص مستحقُّه بالانتفاع به والتصرف فيه، مع منع غيره من مزاحمته عليه أو التعرض له، كما في "المنثور في القواعد" للإمام بدر الدين الزَّرْكَشِي (3/ 234، ط. أوقاف الكويت)، و"القواعد" للحافظ ابن رجب (ص: 192-193، ط. دار الكتب العلمية)، و"الأشباه والنظائر" للحافظ السيوطي (ص: 316، ط. دار الكتب العلمية).
وأما بخصوص تحديد الخَلَف المختصين بالدفن في هذه المقابر مِن الفروع، فلم يتطرق العلماءُ السابقون لمثل هذه المسألة، وذلك لِمَا سبق بيانُه مِن أنهم يَعُدُّون القبرَ وقفًا على صاحبه خاصةً، ولأجْل ذلك فإن تنظيم مسألة المختصين بالدفن في مقابر الآباء والأجداد إنما يُرجع فيه إلى العرف، ومِن ذلك ما جرى به العرف مِن أن المنتفعين بالدفن في مقبرة الأصل هم فروعُه الذكورُ وإن نزلوا، والفرعُ المؤنثُ ما لم تتزوج، فإن تزوجَت كانت مُخَيَّرَةً بين الدفن في مقابر زوجها أو والدها، وأما أولادُها فيُدفنون في مقابر آبائهم، وهذا هو السائد في مصرنا، فإن كانت بعض الأعراف تعطي الحقَّ لأولاد البنات أو غيرهم في الدفن، فإنه يثبت لهم حينئذٍ هذا الحقُّ بتقرير العرف له، ولا يسوغ لأحدٍ في هذه الحالة منعُهُم مِن هذا الحق، وإن تُعُورف على غير ذلك صَحَّ أيضًا.
وقد تقرر شرعًا أن إعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في مسألة المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
هذا لأن الأعراف معتبرة في العقود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وأن العُرف هو أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ، إذ لا اجتهاد مع النَّصِّ، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وجاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
قال الإمام البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (3/ 46، ط. دار إحياء التراث) في تفسير الآية الكريمة: [المعروفُ: المستحسَن مِن الأفعال] اهـ.
وقال الإمام ابن عَجِيبَة في "البحر المديد" (2/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ أي: المعروف، وهو أفعال الخير، أو العرف الجاري بين الناس، واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعرف الذي يجري بين الناس] اهـ.
وقال الإمام ابن عَابِدِين في "أُرجوزة عقودِ رَسْمِ المفتي" -كما في "رد المحتار" (3/ 147)-:
[وَالْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارُ لِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ] اهـ.
الحالة الثالثة: إذا كان القبر ملكا للدولة وتم تخصيصه للدفن بطريق الانتفاعثالثًا: إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة ثم خصصته للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذٍ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، وإنما يثبت له بالعقد الذي بينه وبين الدولة حقُّ الانتفاع به بالدفن، ومن ثَمَّ فلا حق لورثته سوى الانتفاع، وتحديدُ المنتفعين أو المتصرفين في هذا القبر بحق الانتفاع هو مِن سلطة الجهة المختصة، بحسب ما تقرره اللوائح والقوانين والقرارات المنظِّمة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقابر دار الإفتاء دار الکتب العلمیة الإمام ابن على صاحبه دار الفکر بالدفن فی فی مقابر الدفن فی ع القبر ه للدفن الم لک لا الم فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يستكمل "تصفية" تركة سلفه الصديقي من المسؤولين الكبار بوزارته
يستكمل وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري (التجمع الوطني للأحرار)، للأسبوع الثالث على التوالي، سلسلة تغييرات شاملة مست كبار المسؤولين في وزارته، سواء بقطاع الفلاحة، أو قطاع الصيد، تستهدف في الغالب مسؤولين سبق أن عينهم الوزير السابق في الفلاحة، محمد الصديقي.
فالخميس، صادق مجلس الحكومة، على تعيين اثنين في مناصب عليا بوزارة الفلاحة تكملة للقائمة التي ضمت حوالي 15 مسؤولا كبيرا بهذه الوزارة.
أول المعينين كان هو محمد وحساين، مديرا ماليا لقطاع الفلاحة، خلفا لطارق بوعطيوي الذي لم يقض في منصبه سوى سنتين و10 أشهر بعدما جرى تعيينه من لدن وزير الفلاحة السابق، محمد الصديقي في هذا المنصب يونيو 2023.
وحساين بدأ حياته المهنية بوزارة الفلاحة، فهو مهندس دولة شغل منصب رئيس مصلحة التمويل داخل إدارة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ابتداءً من شهر أكتوبر 2001. ولاحقا، تدرج حتى أصبح رئيس قسم تعزيز وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الري، بوزارة الفلاحة.
يعتبر هذا التعيين بمثابة ترقية.
أما لوبنة المنصوري، التي عُينت مديرة لنظم المعلوميات بوزارة الفلاحة، فهي قادمة من منصبها مديرة للقطب الرقمي بوزارة الفلاحة.
وزير في مهمةويواصل وزير الفلاحة والصيد البحري، حملته تغيير كبار المسؤولين في وزارته من أولئك الذين تركهم سلفه، وبدأ في 27 فبراير، بـ7 تعيينات جديدة قدمها الوزير الجديد الذي عين في منصبه أكتوبر الفائت في سياق التعديل الوحيد الذي أجري على هذه الحكومة.
وخمسة من هذه التعيينات مست قطاع الفلاحة، بينما اثنين آخرين فقد شملا قطاع الصيد.
أول هذه التعيينات كانت وضع بلال حجوجي مديرا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، قادما من منصبه السابق في قطاع الفلاحة، مديرا للتعليم والتكوين والبحث. لم يبق هذا المنصب شاغرا أيضا، فقد تولته بشرى شرفي في ترقية لهذه السيدة التي عملت رئيسة قسم التعليم التقني والتكوين المهني في هذه المديرية.
ترقية مماثلة حصل عليها عبد الهادي سبيع، من رئيس مصلحة التتبع والتقييم بمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، إلى منصب مدير لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
ترقية أخرى، تنالها لمياء الغوتي، نائبة مدير التعاون والشراكة والتنمية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فقد أصبحت الآن مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
بنفس هذه الطريقة، رفع وزير الفلاحة، درجة موظفه محمد الأمين العمراني، وكان رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، إلى منصب مدير للشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة.
أما على صعيد قطاع الصيد في هذه الوزارة، فقد عين عبد الحكيم أوراغ مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، قادما من منصبه رئيسا لقسم الجودة والتطوير الذي عين فيه عام 2021. وفيما يتعلق بمحمد احمامو الذي نال منصب مدير للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، فقد كان مديرا للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير، ما يجعل منصبه الجديد ترقية أيضا.
والأسبوع الفائت، أجازت الحكومة أيضا قائمة أولى.
في تلك التعيينات، قام الوزير بتعويض الشغور الذي تركه بنفسه في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي، وهو منصبه منذ 2013. وقد جرى تعيين زكريا اليعقوبي خلفا له في هذا المنصب. كذلك فعل مع منصب المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، حيث نقل منه جواد بجاجي، ووضع هشام الرحالي الذي كان يشغل منصب مدير للشؤون القانونية والإدارية بهذه الوزارة. أما بجاجي فقد جعله رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية.
يبقى المنصب الأهم، وهو منصب المفتش العام بقطاع الفلاحة. فقد آل إلى مجيد لحلو، القادم من منصبه مديرا مركزيا لنظم المعلوميات، بدلا عن محمد الهادي الذي اختفى اسمه من قائمة التعيينات الجديدة.
أما قطاع الصيد البحري، فمثله مثل حالة قطاع الفلاحة، حيث كان يتعين على وزير الفلاحة ملء شغور منصب الكاتب العام الذي تولته في السابق، زكية الدرويش قبل أن تصبح كاتبة للدولة في الصيد البحري نهاية العام الماضي. في منصبها، عُين إبراهيم بودينار. كان هذا المسؤول يدير الكتابة العامة في هذه الفترة، بالنيابة، وقد كان متوقعا أن يؤول المنصب إليه بإيعاز من الدرويش.
ستشمل التغييرات مناصب إضافية، فعبد الله المستتير، أصبح مدير الصيد البحري، بدلا عن بوشتى عيشان الذي عاد إلى وظيفته الأصلية بالوزارة. هناك أيضا حسن الفلالي، وقد عين مديرا للشؤون العامة والقانونية، ثم إلهام المنوني، مديرة للاستراتيجية والتعاون، خلفا لعبد الله بن منصور الذي عين في منصبه في ديسمبر 2021.
وفي نهاية هذه القائمة، نجد محمد نجيح، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلفا لعبد المالك فرج الذي لم يشغل هذا المنصب سوى فترة قصيرة بدأت في يوليوز 2023.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش المغرب تعيينات حكومة عليا فلاحة مناصب