الدستورية: لا يجوز تخويل الوزير سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الاهلية ثانيا: بسقوط نص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال سريانه علي نص الفقرة الثالثة من المادة (63) من القانون ذاته.
وتنص المادة 63 :
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأى الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطًا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفى فى أى من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية العليا مجالس أمناء المؤسسات الاهلية الشئون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).
و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.
و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4 :
يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.