أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.


النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن  النائب السيد شمس الدين 

في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.


وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين، ومصادرة بضائعهم، مؤكدًا أن البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.


وأكد عضو مجلس النواب، بأننا ملتزمون برعاية احتياجات المواطن ونسعى جاهدين لتخفيف الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى أن يلعب التعديل القانوني دورًا فاعلًا في تحسين الوضع، وأن يعي التاجر جيدا العقوبات التي تنتظره حال مخالفة مشروع القانون.


وتابع: مشروع القانون نص على رفع قيمة الغرامة إلى 150 ألف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مؤكدًا أنه لا يوجد أزمة في توافر السلع ولكن الأزمة الأساسية هم التجار المحتكرين.


النائب زكي عباس: يجب زيادة الموظفين بجهاز حماية المستهلكالنائب زكي عباس 

من جانبه قال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا اندهشنا لاكتشاف أن جهاز حماية المستهلك يضم 80 فردًا فقط الذين لديهم صلاحيات الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، متسائلا هل هذا العدد قادرًا على تحجيم السوق بشكل فعّال؟


قال "عباس" في تصريح خاص لـ "الفجر": ينبغي زيادة عدد الموظفين بجهاز حماية المستهلك لضمان قدرته على رقابة الأسواق على مستوى الجمهورية، وضمان عدم تفاوت الأسعار بشكل منفلت.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تعديل قانون حماية المستهلك ليكون رادعًا للتجار الجشعين، متوقعًا بأن يكون هناك توقعات انفراجة الاقتصاد في المستقبل القريب، خاصةً وأن القانون يتزامن مع الصفقة الاستثمارية الكبرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الاسعار الإدارة المحلية السلع الاستراتيجية لجنة الادارة المحلية تعديل قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زيادة الموظفين التجار المحتكرين تعدیل قانون حمایة المستهلک شمس الدین

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
  • الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
  • اتصالات الشيوخ توافق على توصيات بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية