دفع الزكاة للقريب المستحق كالأخ والأخت هل تجوز، وما فضلها؟ سؤال أجابه  الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية من خلال الموقع الرسمي للإفتاء. 

فضل دفع الزكاة للقريب المستحق

حيث سائل يقول: سمعت أن إعطاء الزكاة للفقراء والمستحقين لها من الأقارب كالأخ والأخت أفضل من دفعها إلى غير الأقارب. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة هذا الكلام؟

وقال المفتي: الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

ومن مقاصد الشريعة: أنها قدَّمت في أداءِ الزكاةِ كفايةَ قرابةِ المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي:

فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وجعل لهم حقًّا في مال الواجد؛ فقال سبحانه: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26]، وجعل ذلك علامة الفلاح، وعدَّه الأفضل لمن يريد وجه الله تعالى: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: 38]، وهذا كلُّه يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.

لماذا فرضت الزكاة في الإسلام؟ اعرف الحكمة الإلهية

قال مجاهد: "سألوه: ما لهم في ذلك؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: ههنا يا ابن آدم فضَعْ كَدْحَك وسَعْيَك، ولا تَنْفَحْ بها ذا وذاك وتَدَع ذوي قرابتك وذوي رحمك" أخرجه عبد بن حميد في "التفسير"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 585، ط. دار الفكر).
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مضاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه:
فروى الحُمَيْدي والإمام أحمد والدارمي في "مسانيدهم"، والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه في "صحاحهم"، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وصححه الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 411، ط. دار الهجرة).

وروى ابن زنجويه في "الأموال"، والطبراني في "الكبير"، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».

قال الإمام المُناوي في "فيض القدير" (2/ 362، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ)؛ أي: صاحب قرابة وإن بعد (يُضَعَّفُ) لفظ رواية الطبراني يضاعف (أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ)؛ لأنها صدقة وصلة وفي كل منهما أجر على حدته، والمقصود أن الصدقة على القريب أولى وآكد من الصدقة على الأجنبي وإن كان القريب كاشحًا] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة مفتى الجمهورية أركان الإسلام القران الكريم الله ع

إقرأ أيضاً:

3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها

أوضح الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفهوم القوامة التي منحها الله تعالى للرجل في قوله: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"، مشيرًا إلى أن القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن شؤون المرأة في إطار من الرفق والرعاية، وليست تسلّطًا أو قهرًا.

 

3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها

وفي لقاء له عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُبث على القناة الأولى والفضائية المصرية، أكد طنطاوي أن القوامة لا تعني السيطرة أو التعنت، بل هي مسؤولية من الرجل تتمثل في القيام على حقوق زوجته، والتي تشمل العناية بها وحمايتها وتلبية احتياجاتها. وفي المقابل، من واجب الزوجة طاعة زوجها بما يتماشى مع هذه المسؤولية.

وكشف أمين الفتوى عن ثلاث حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها. أولًا، إذا أمرها الزوج بمعصية، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأضاف أنه لا يجوز للزوجة طاعة زوجها إذا كان يأمرها بشيء يخالف شرع الله.

ثانيًا، إذا كان الزوج يقصر في أداء حقوقه المقررة من النفقة مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم، في هذه الحالة، تكون الزوجة غير ملزمة بطاعته في هذه الأمور. لكنه شدد على أنه إذا كان تقصيره خارجًا عن إرادته، فمن الأفضل أن تقف بجانبه وتسانده.

أما الحالة الثالثة، فهي عندما يكلف الزوج زوجته بما يفوق طاقتها، حيث أن الله تعالى قال: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وبالتالي من حق الزوجة أن ترفض طاعة الزوج إذا كان التكليف فوق قدرتها.

وأكد طنطاوي في ختام حديثه أن الطاعة بين الزوجين يجب أن تكون فيما يرضي الله ولا يتعارض مع أوامره، مشددًا على أن الزوجة يمكنها الامتناع عن الطاعة إذا كانت غير قادرة على تنفيذ أمر الزوج أو إذا كان الأمر يخالف شرع الله.

طاعة الزوجة لزوجها في الإسلام

وكانت وضحت دار الإفتاء في بيان لها أنه يجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وفي حال امتنعت عن ذلك وأصبحت ناشزًا، تسقط نفقتها، كما ورد في قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].

 وقد ورد في الأحاديث النبوية ما يحث المرأة على طاعة زوجها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وهو حديث حسن غريب. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.

د. محمد الطنطاوي

مقالات مشابهة

  • هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة
  • ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء الحج والعمرة؟.. الإفتاء تجيب
  • ماحكم الوضوء من الترع على حالها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب