هل يجوز دفع الزكاة للقريب المستحق كالأخ والأخت؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دفع الزكاة للقريب المستحق كالأخ والأخت هل تجوز، وما فضلها؟ سؤال أجابه الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية من خلال الموقع الرسمي للإفتاء.
فضل دفع الزكاة للقريب المستحقحيث سائل يقول: سمعت أن إعطاء الزكاة للفقراء والمستحقين لها من الأقارب كالأخ والأخت أفضل من دفعها إلى غير الأقارب. فنرجو منكم بيان ما مدى صحة هذا الكلام؟
وقال المفتي: الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
ومن مقاصد الشريعة: أنها قدَّمت في أداءِ الزكاةِ كفايةَ قرابةِ المزكِّي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولويةً في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسريّ والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي:
فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وجعل لهم حقًّا في مال الواجد؛ فقال سبحانه: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: 26]، وجعل ذلك علامة الفلاح، وعدَّه الأفضل لمن يريد وجه الله تعالى: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: 38]، وهذا كلُّه يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.
قال مجاهد: "سألوه: ما لهم في ذلك؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: ههنا يا ابن آدم فضَعْ كَدْحَك وسَعْيَك، ولا تَنْفَحْ بها ذا وذاك وتَدَع ذوي قرابتك وذوي رحمك" أخرجه عبد بن حميد في "التفسير"؛ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 585، ط. دار الفكر).
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مضاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه:
فروى الحُمَيْدي والإمام أحمد والدارمي في "مسانيدهم"، والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماجه في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه في "صحاحهم"، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وصححه الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (7/ 411، ط. دار الهجرة).
وروى ابن زنجويه في "الأموال"، والطبراني في "الكبير"، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ».
قال الإمام المُناوي في "فيض القدير" (2/ 362، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ)؛ أي: صاحب قرابة وإن بعد (يُضَعَّفُ) لفظ رواية الطبراني يضاعف (أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ)؛ لأنها صدقة وصلة وفي كل منهما أجر على حدته، والمقصود أن الصدقة على القريب أولى وآكد من الصدقة على الأجنبي وإن كان القريب كاشحًا] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة مفتى الجمهورية أركان الإسلام القران الكريم الله ع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج فدية عن شخص يفطر بعذر قبل بدء رمضان المقبل ؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء أن إخراج الفدية عن الصيام لمن لديه عذر شرعي، مثل المرض المزمن الذي لا يُرجى شفاؤه، لا يجوز قبل دخول شهر رمضان، لأن سبب وجوب الفدية مرتبط بعجز الشخص عن الصيام بعد بدء الشهر.
وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفدية تُخرج بعد دخول رمضان، سواء يوميًا أو دفعة واحدة عن الشهر، كما يجوز إعطاؤها لأسرة واحدة وفقًا لظروفها المعيشية.
وفي سياق آخر، أجاب الأزهر الشريف عن سؤال حول حكم الصيام عن المتوفى، حيث أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، أن من مات وعليه صيام ينظر إلى حالته قبل وفاته؛ فإن كان قد أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى وفاته، فلا يُصام عنه، ويسقط عنه القضاء. أما إذا كان قادرًا على الصيام ولم يقضِ ما عليه حتى توفي، فإن جمهور الفقهاء يرون أنه يجب إخراج فدية عنه، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصوم عنه وليه، مستدلين بحديث النبي ﷺ: "من مات وعليه صيام، فليصم عنه وليه".
وفي النهاية، أكدت الفتاوى أن الأصل في الفدية هو ارتباطها بالعذر وبدء رمضان، بينما الصيام عن المتوفى يعتمد على حالته وقدرته قبل الوفاة، مع ترجيح إخراج الفدية في حال عدم تمكنه من القضاء.