استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم، وفدًا ماليزيًّا برئاسة داتو سيري/ حاج وان زاهيدي بن وان تيه -مفتي ولاية بيراك بماليزيا- لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية وماليزيا.

واستعرض المفتي عددًا من الآليات التي اعتمدتها دار الإفتاء المصرية للتعليم والتدريب، مشيرًا إلى توسُّع الدار في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى عناية الدار بعقد برامج تستهدف التدريب على مهارات الإفتاء، والتدريب على مكافحة الأفكار المتطرفة، ومواجهة الإلحاد والشبهات.

وتحدَّث شوقي علام عن عملية صناعة الفتوى وأهمية إدراك الواقع باعتباره أحد عناصر هذه العملية التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركز لتدريب المفتين من مختلف دول العالم وتأهيلهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتدُّ إلى ثلاث سنوات.

وتطرَّق مفتي الجمهورية إلى الحديث عن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عام 2015، التي تضم قرابة المائة دولة لتكون مظلة عالمية تجمع كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم للتعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المهمة والمعاصرة.

كذلك تحدَّث شوقي علام عن مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز عالمي علمي وطني متخصص في دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب، منبثق عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، موضحًا أن تأسيسه جاء كثمرة لجهود متوالية وخبرات طويلة وعمل دؤوب لدار الإفتاء في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلي والعالمي.

وتناول الحديث عن إطلاق دار الإفتاء المصرية لتطبيق «Fatwa Pro»، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في سياق مواكبتها للتطورات التكنولوجية لخدمة المسلمين شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أنه تطبيق إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة في الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أُولى ليكون بمنزلة المفتي المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.

كما أعلن مفتي الجمهورية د/ شوقي علام عن إعداد دار الإفتاء مجلدًا عبارة عن دليل مرجعي للمسلمين الذين يعيشون في المجتمعات المسلمة، يضمُّ أبرز القضايا والمسائل والنوازل التي تهمهم وذلك بغرض معالجتها، مبديًا استعداد الدار للتعاون خاصة في مجال التدريب.

من جانبه ثمَّن الوفد الماليزي برئاسة داتو سيري/ حاج وان زاهيدي بن وان تيه -مفتي ولاية بيراك بماليزيا- جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وما تتميز به من منهجية علمية منضبطة في الفتوى، مبديًا تطلعه لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الوفد الماليزي التعاون الإفتائي الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية وماليزيا وهیئات الإفتاء فی العالم دار الإفتاء المصریة الأمانة العامة مفتی الجمهوریة شوقی علام

إقرأ أيضاً:

حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في البنوك جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن الموظف يتقاضى أجرًا مقابل عمله المشروع ويلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل المؤسسة المصرفية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البنوك تُعد جهات استثمارية منظمة، ويجوز للمسلم العمل فيها في إطار القوانين السارية، دون مخالفة للضوابط الشرعية، مشددًا على أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل هذا العمل مال حلال.

وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، أوضح أن حكم القرض يختلف بحسب الغرض منه، فإذا كان القرض استثماريًّا، كأن يُستخدم في إقامة مشروع أو نشاط تجاري يعود بالنفع، فلا حرج فيه شرعًا، طالما يحقق عائدًا يمكن من خلاله سداد القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما إذا كان القرض استهلاكيًّا يُؤخذ للإنفاق فقط دون عائد، فهذا لا يُفضَّل شرعًا.

بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراثحكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشفحقيقة فتوى تحريم الاحتفال بشم النسيم .. الإفتاء تردحكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب

الإفتاء: العمل في البنوك جائزٌ شرعًا

وكانت دار الإفتاء قالت إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

وأضافت أن إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

ونوهت بأن الوديعة في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

وأوضحت “الوديعة تشبه باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي”.

وتابعت أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

وأشارت إلى أن هذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

وأفادت بأن واقع البنوك يشهد أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك، فأكدت أنه عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية ناعيًا البابا فرنسيس: مواقفه ستظل محفورة في ذاكرة الضمير الإنساني
  • مفتي الجمهورية ينعى البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية
  • مفتي الجمهورية يكتب: عَرَضٌ يَزُولُ وَيَبْقَى الإِمَام الطيب
  • محافظ الأقصر يستقبل وفد مدينة تشنزن الصينية لبحث التعاون المشترك
  • مفتي الجمهورية يستقبل رئيس القابضة للمياه الشرب
  • مفتي الجمهورية ينعي البابا فرنسيس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية
  • مفتي الجمهورية ينعى البابا فرنسيس الثاني: شخصية إنسانية كرّست حياتها للسلام
  • حكم الاقتراض من البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • محافظ الأقصر يستقبل السفير البلجيكي لبحث سبل التعاون المشترك
  • مفتي الجمهورية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة