أين ستقام المدينة..السيسي يصدر قرارا بإقامة مدينة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2024، والذي نص فى المادة الأولى على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليون و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
وتضمن المادة الثانية من القرار: "يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية".
ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.