مشروع رأس الحكمة.. صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض للمشروع الاستثماري «مدينة رأس الحكمة»، وجاء نص القرار تفصيليا مرفقا في جريدة الوقائع المصرية.

وكان نص المادة الأولى يفيد بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تطل على محافظة مطروح، وتبلغ مساحة هذه الأض 170800000 متر ربع، على أن يتم الاستفادة من هذه الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وجاء نص المادة الثانية مشتملاُ على ما يفيد من التأكيد على هذا القرار بإيداع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري، ومن ثم يترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

فيما جاء نص المادة الثالثة الذي يشير بتوجيه نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من اليوم التالي فور صدوره.

اقرأ أيضاًالوصيف: بدء الشروع في انتخابات «عموميات الغرف السياحية»

مد عمل لجان تسيير الأعمال لـ4 غرف سياحية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس الحكمة رأس الحكمة الجديدة مدينة رأس الحكمة رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.

وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:

التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.

التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.

أنواع المحررات

المحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.

المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.

المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.

عقوبة التزوير

وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.

أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها. 

كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.

أسباب انتفاء جريمة التزوير

هناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:

عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.

عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.

تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.

عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.

تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.

تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.

التقادم.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر ١٤ قرارا صادرة عن رئيس الوزراء
  • الجريدة الرسمية تنشر 14 قرارا لرئيس مجلس الوزراء.. بينها تخصيص أراضٍ لبناء مدارس
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن منظومة الخبز البلدي
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن نظام فحص وتصدير البطاطس
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يتيح للعاملين بالمدارس الترقية بعد حصولهم على مؤهل عالٍ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء حول قواعد الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي
  • محافظ مطروح: إنشاء موقف حضاري في مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 36 ألف متر
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على منح شركة نتس لاند مشروع إنشاء مصنع