3 مواد تنشرها الجريدة الرسمية توضح تفاصيل قرار إقامة مدينة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مشروع رأس الحكمة.. صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض للمشروع الاستثماري «مدينة رأس الحكمة»، وجاء نص القرار تفصيليا مرفقا في جريدة الوقائع المصرية.
وكان نص المادة الأولى يفيد بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تطل على محافظة مطروح، وتبلغ مساحة هذه الأض 170800000 متر ربع، على أن يتم الاستفادة من هذه الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وجاء نص المادة الثانية مشتملاُ على ما يفيد من التأكيد على هذا القرار بإيداع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري، ومن ثم يترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
فيما جاء نص المادة الثالثة الذي يشير بتوجيه نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من اليوم التالي فور صدوره.
اقرأ أيضاًالوصيف: بدء الشروع في انتخابات «عموميات الغرف السياحية»
مد عمل لجان تسيير الأعمال لـ4 غرف سياحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رأس الحكمة رأس الحكمة الجديدة مدينة رأس الحكمة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.