تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم  الطعن المقام من رضا عبدالله صالح، رئيس مجلس إدارة نادى سخا الرياضي على القرار رقم 95، والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالي لسنة 2024، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضي، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في المخالفات التي تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابة الإدارية.

جاء ذلك فى الدعوى العاجلة برقم 7252 لسنة 24 ق، والمقامة من رضا عبدالله صالح المحامي، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة نادى سخا الرياضي المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية لمدة دورتين متتاليتين ضد وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ بصفتيهما،

وقال حسين كمال المحلاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا، ورئيس مجلس إدارة النادي المنتخب والذى أقام الدعوى المستعجلة وبرفقته 10 محامين آخرين.

طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى سخا الرياضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضة لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، حيث إنه إجراء إدارى خاطئ ومعيب، ويهدف منه إلى هدم استقرار النادى، والذى تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية، دون أن يثبت ارتكاب مجلس إدارة النادى ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن هذه المخالفات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشباب والریاضة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يعلن تسليم استاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين لمديرية الشباب والرياضة تمهيدًا لإعادة تشغيله
  • بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي لذوي الهمم
  • محافظ أسيوط يعلن تسليم الاستاد الرياضي بالأربعين للشباب والرياضة
  • بعد محضر الشرطة.. الزمالك يجهز ملفاً كاملاً عن زيزو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده
  • لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة 
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • مدير الشباب والرياضة ببورسعيد يشهد أمسية فنية ثقافية بمركز شباب أكتوبر
  • عضو مجلس الشيوخ يشيد بجهود مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية في رعاية النشء
  • «الشباب والرياضة» ببورسعيد تطلق دورة تدريبية حول فنون الإتيكيت والتنظيم والمراسم لشباب أندية التطوع
  • لـ 27 أبريل.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لنشرها التشدد مع حظر صفحاتها