مدير عام دار الأوبرا السلطانية يزور المركز الوطني للتوحد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
زار أمبيرتو فاني مدير عام دار الأوبرا السلطانية مسقط، والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، مقر المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك ضمن عرض الأوركسترا العالمية "بلاي توي" التي أقامتها دار الأوبرا السلطانية لمدة يومين لحالات اضطراب طيف التوحد المستفيدة من خدمات وبرامج المركز.
وتجوّل مدير عام دار الأوبرا السلطانية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة في مختلف مرافق وقاعات المركز المجهزة وفق أحدث المواصفات والمقاييس لخدمة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وأيضًا التقائه بكادره الوظيفي المعني بخدمة الملتحقين في المركز بمختلف المجالات (العلاج الوظيفي، وعلاج النطق، والتربية الخاصة، وغرف المحاكاة الحياتية)؛ وذلك سعيًا نحو تحقيق استقلاليتها ودمجها في المجتمع.
وتأتي إقامة عرض الأوركسترا العالمية "بلاي توي" لما للإيقاعات الموسيقية من أثر في نفوس الحالات المصابة باضطراب طيف التوحد فيما يخص التواصل والتفاعل الاجتماعي والتركيز، وأهمية ربط الفنون والموسيقى بالعلاجات المقدمة في المركز الوطني للتوحد، وصقل مهارات الحالات في الجانب الفني والموسيقي، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.