الكويت تحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس الامة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس الأمة في 4 أبريل/نيسان المقبل. ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان 2024.
وقال العجمي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد المقبل.
وبحسب العجمي، فإنه من المقرر فتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس/آذار، وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.
وفي منتصف فبراير/شباط الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة السابق، "بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
أصدرت السلطات الكويتية، “قانونا جديدا يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، جاء في المرسوم: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.
وأضاف: “تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”.
وأوضح: “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
كما جاء في المادة 13: “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية”:
“إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”. “إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية”. “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. “توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية”.ووفق القانون، “تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.
آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 20:11