أخصائي نفسي: قانون رعاية المسنين بداية حقيقية لإعطاء كبار السن حقوقهم المشروعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترى ريهام أحمد عبدالرحمن اخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة في الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة في التنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والأمان النفسي والرعاية الصحية من خلال توفير المعاش المناسب لهم، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية، والعمل على انشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الاعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل، والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية لهم من خلال نافذة تخصص لهم حرصا على ازعاجهم بالتكدس والازدحام.
وأشارت عبد الرحمن إلي أن تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع يهدف لاحترام قيمة كبار السن فهم بركة البيوت وبالتالي لابد أن يكونوا محاطين بالدعم والمساندة من قبل الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة للدولة، وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في احترام إنسانية المسن بدعمه وتوفير دار مناسبة له، والتكفل بكامل تكاليف الدار التي يقيم بها في حالة عدم قدرته على تحمل النفقات، أيضا فالقانون الجديد يهدف لتوفير الرعاية العلاجية ومد سبل التعاون مع كبار السن لدعمهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.
وأشادت اخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي باحترام القانون لكبار السن حتى في أوقات الضبط والمحاكمة للخارجين عن القانون منهم، إذ أوجب هذا القانون احترام حقهم الإنساني في جميع أماكن الاحتجاز داخل السجون بحيث يتم معاملتهم معاملة إنسانية تتسم بالتأهيل والاصلاح، كما أشادت بنص القانون الذي يضمن اعفاء جزئي لكبار السن من رسوم المسارح والهيئات الترفيهية والمواقع الأثرية، وشدد القانون على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار قواعد التخطيط العمراني وانشاء المرافق العامة التي تخدم راحة كبار السن، مؤكدة أن الاهتمام بهذا القانون جاء بسبب الدور الذي يلعبه كبار السن في حياتنا حيث تظل قدرتهم على العطاء والانتاجية مستمرة، وبالتالي فلابد من الاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على الدور الايجابي لهم، وتوفير كافة سبل الدعم المادي والصحي والثقافي والترفيهي والنفسي لهم، فكبار السن هم القوة الناعمة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين کبار السن
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.