إستئناف قنا تغرم مدير إدارة نجع حمادي الهندسية مليون و400 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة استئناف قنا، اليوم الثلاثاء، بتغريم مدير الإدارة الهندسية السابق بالوحدة المحلية بمركز ومدينة نجع حمادي، بمبلغ مليون و400 ألف جنيه.
وذلك بقيمة 100 ألف جنيه عن كل مخالفة إرتكبتها أثناء قيامها بمهام عملها والبالغ عددها 14 مخالفة.
كانت محكمة جنح نجع حمادى قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم ٣٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.
فضلاً عن تغريمها ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل .
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافه أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.
محافظ قناو أضاف الداودي ، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.
مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين ، منوها إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه.
تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد و إهدار المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استئناف قنا نجع حمادى غرامة محكمة مخالفات المال العام
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".