يستقل دراجة نارية.. اعتقال متهم بسرقة الحقائب النسائية في بغداد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن يستقل دراجة نارية اعتقال متهم بسرقة الحقائب النسائية في بغداد، السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة الحقائب النسائية يستقل دراجة نارية ضمن مناطق شرق .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يستقل دراجة نارية.
السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بسرقة الحقائب النسائية يستقل دراجة نارية ضمن مناطق شرق القناة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الوايلي.
تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى بحوزته، واقر بصرف باقى المبلغ فى شراء بعض المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وساعة سمارت، ودراجة هوائية ودراجة نارية.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.