زراعة النواب توصي بتحديد أول أغسطس موعدا لتقديم طلبات استيراد البطاطس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تحديد ميعاد تقديم طلبات استيراد البطاطس في أول أغسطس، والتأكيد على عدم تغيير ميعاد غلق باب الاستيراد، ضرورة تطبيق نظام التتبع ( q r code ) والعمل به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوى البطاطس بالعملة الأجنبة للشركات.
وشددت اللجنة على ضرورة دعم الشركة الوطنية المؤسسة والعمل على تغيير فكر المزارع، إعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس، والعمل على وضع بروتوكول بين اتحاد المصدرين والجمعية العامة لمنتجي البطاطس ومصدري البطاطس.
وأرجات اللجنة البت فى طلبات الإحاطة لحين حضور مدير الحجر الزراعى ورئيس البنك المركزى المصرى، ومن ثم سيتم استكمال مناقشة الطلبات فى اجتماع مقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير هندسي.. ما المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
بدأت المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات في 7 مايو استقبال المواطنين لتلقي طلبات التصالح فى إطار البدء فى تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على ضرورة تقديم طالب التصالح المستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا للنموذج رقم ١ المرفق بهذه اللائحة، خلال المدة الزمنية المحددة قانونًا، مع إرفاق نسخة رقمية من المستندات المطلوبة.
وجاءت المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء كالآتي:
١- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
٣- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح أو عمارة حسب الأحوال.
٤- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم ١٢ المرافق لهذه اللائحة.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم ٢ب المرافق لهذه اللائحة.
٥- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
٦- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
٧- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
٨- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
٩- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية، شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.