عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، بعدم قبول الدعوى رقم ٧٧/٤٨٣٢٩ المقامة مقامة من منتصر الزيات المحامي ضد وزير الداخلية، بشأن، وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تسليمه ما يفيد حسن سيره وسلوكه أثناء فترة الحبس الاحتياطي من ٢٠١٨/١٠/١٥ الى ٢٠١٩/١٠/٢٧ وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حصوله على حكم برد اعتباره ليعود عنصرا فعالا في المجتمع ممارسا لكافة حقوقه الدستورية والقانونية .
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل نظر دعوى شطب منتصر الزيات محامي الجماعات الإرهابية من قيد نقابة المحامين إلى جلسة ٣١ ديسمبر.
أقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، وحملت رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين، بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين ، ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء.
جاء في الصحيفة الدعوية، أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة، على منصب نقيب المحامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتصر الزیات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يتساءل بعد تحويل سائقين للمحافظ .. ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
#سواليف
استهجن المحامي محمد الصبيحي، إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في الزرقاء، إلى الحاكم الإداري، متسائلا: ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
كما تساءل الصبيحي، “تريدون سيادة قانون أم سيادة محافظ ومتصرف؟ علينا أن نختار”.
وقال إن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهمة وصلاحيات الحاكم الاداري، وكرر أكثر من مرة جملة (بما لا يتعارض مع استقلال القضاء) بمعنى ان ما هو للقضاء لا يجوز للمحافظ تناوله ولا يدخل في اختصاصه، مؤكدا أن القانون – أي قانون السير – هو أعلى رتبة تشريعية من النظام (نظام التشكيلات الإدارية).
مقالات ذات صلة طقس العرب يصنف المنخفض من الدرجة الثالثة .. طقس عاصف و أمطار غزيرة وحرارة متدنية 2025/02/04وأوضح، أن قانون السير نص في المادة ٢٤ فقرة ب/ ٤، على حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة منها (عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أوعدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو إنتقائهم دون سبب مبرر).
وبين المحامي الصبيحي، أن قرار الحجز جوازي لمدير الأمن العام أو من يفوضه.
وفي المادة ٣٦ من نفس القانون حددت الغرامة على تلك المخالفة بثلاثين دينارا لا غير.
وأشار إلى أن ضبط 15 سائقا خالفوا القانون من قبل رقباء السير، يعني أنه تم تنظيم ضبط مخالفة جرمية يحكم إجراءاتها قانون السير وقانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز تلك الاجراءات ولا الإعفاء من الغرامات الذي هو من اختصاص جلالة الملك بعفو خاص بعد صدور حكم قطعي بالمخالفة.
وقال، إنه لا علاقة للمحافظ أو المتصرف بمثل هذه المخالفات، وأية إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزا مرفوضا على سيادة القانون واختصاص واستقلال القضاء.
وأضاف، انه قد يكون مدير السير المختص الذي صرح عبر إذاعة الأمن العام بتحويل السائقين المخالفين الى الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات اللازمة متجاوزا اختصاصه، خالف القانون بحسن نية.