الفكر التكفيري والتوعية بخطر الإرهاب… محاضرة في ثقافي الحسكة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
أقامت مديرية الثقافة وقيادة شرطة محافظة الحسكة ندوة فكرية في المركز الثقافي تناولت الفكر التكفيري والتوعية بمخاطر الإرهاب.
وتناول معاون مدير أوقاف الحسكة الشيخ إبراهيم الدواس في المحور الأول تعريف التطرف الذي بات ظاهرة عالمية استطاع أن يعبر الحدود ويدخل بلدانا ممارساً جميع أشكال العنف والإرهاب ضد أهلها، متطرقا إلى العمق التاريخي لهذه الظاهرة من بذور نشأتها الأولى وما اقترفه من جرائم وقتل وتنكيل وإرهاب.
ولفت الدواس إلى ضرورة التركيز في التربية على القيم الصحيحة بغية تحصين الأبناء من كل مفرزات وباء ظاهرة التطرف، مشيراً إلى دور المؤسسة الدينية في غرس قيم التوعية من خطر الإرهاب.
وتناول الملازم أول عادل عذيرة القوانين والتشريعات الصادرة في سورية وتجريمها لكل فعل يرتبط بالتنظيمات الإرهابية، ولا سيما القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وتفاصيل النصوص الرادعة لهذه الأفعال المخرّبة والمدمرة، مشيراً إلى المحاذير التي ينبغي أن يأخذها المجتمع على عاتقه لمؤازرة القانون تجاه كل الأفعال الجرمية المرتبطة بظاهرة الإرهاب والتطرف.
وعرض الصحفي دحام السلطان مفاتيح حوار تركز على الحد من هذه الظاهرة وإيقاف تمددها وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، ووضع الخطط الفاعلة لدعم المجتمع الذي يتعرض لهذا الفكر التكفيري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.