"المرأة المصرية" مكتسبات تشريعية واهتمام قيادي يعزز حقوقها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تعد التطورات التشريعية الرائدة التي تعكس الرعاية القيادية للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المرأة المصرية، من خلال التعديلات الدستورية والقوانين المتقدمة، نرى كيف تم تحقيق تكافؤ الحقوق والمكتسبات التي دفعت المرأة المصرية إلى الأمام في المجتمع، وكيف تعكس هذه الخطوات التطور الاجتماعي والقانوني نحو تعزيز دور المرأة وحقوقها في جميع الميادين.
تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929 والتي تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 والقواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة 1909 وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفي.
صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي والذي هدف إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهي التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا القانون على عدد من المواد الهامة منها:
المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة.المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثًا من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال وتحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة ويخيرهما القاضي بعد ذلك.كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الأحوال الشخصية منها:
المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة.المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثًا من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال وتحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة ويخيرهما القاضي بعد ذلك.
كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الأحوال الشخصية منها:
قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة وتعديل المادة رقم 33، والتي نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في العقد من شروط بما يسمح للزوجين بإضافة بعض الشروط فيها.الكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والخاص بإثبات الولاية التعليمية للحاضن.قرار وزير العدل 9200 لسنة 2015 لتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق "الخاص بطالب الزواج الأجنبي من الطالبة الزواج المصرية".وضع المرأة في قوانين العملقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.قانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية "المواد الخاصة بالأم العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة" ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.قانون العقوبات
نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض، فقد تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد "267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ".
الضرب والجرح والعنف النفسيينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد "171 و161مكرر و176 و240و241 و242 و307 و308 من قانون العقوبات"، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.
التحرش الجنسي
تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعًا صريحًا بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكررًا (أ) وأضافة مادة جديدة برقم 306 مكررًا (ب)
تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية
وشدد المشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"، وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع إلى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية أو استخدم ضغطًا وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو أحدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى والدراسى والعملى ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.
ختان الإناث
صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحد…استراتيجية التمكين.الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واحدة من أهم مكتسبات المرأة، والتى تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية، ووفق تقرير للمجلس القومي للمرأة فإن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.القوانين والتشريعات المختلفةقانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للام المصرية في الجنسية المصرية.قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الاتجار بالبشر.قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية.قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عددًا من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع.القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.قانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943 والذى لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.قانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.قانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي.قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوى الاعاقةالقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في سداد ديون النفقات.
قرارات وأحكام تهم المرأة المصرية
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008، وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدّل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 والخاص بزواج أجنبي من مصرية.الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 باثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار.قرار شيخ الأزهر رقم 32 لسنة 2018 بحظر نقل السيدات العاملات من مكان عملهم لمكان آخر دون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل.قرار عام 2018 من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الوزارة.قرارى (123، 124) هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرأة حقوق المرأة المراة المصرية حقوق المرأة المصرية الأحوال الشخصیة قانون العقوبات المرأة المصریة التحرش الجنسی بإصدار قانون القانون رقم قرار وزیر تعدیل بعض من قانون تم تعدیل لسنة 2018
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.