لإهماله.. محافظ أسيوط ينقل سائق سيارة مخلفات صلبة بحي شرق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نقل السائق شعبان أحمد محمد بالحملة الميكانيكية بحي شرق أسيوط إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، لإهماله وتقصيره في أداء عمله وقيادته سيارة محملة بالمخلفات الصلبة دون وضع الشباك فوق صندوق السيارة، مما أدى إلى تطاير المخلفات في الشارع.
وجاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات بحي شرق أسيوط.
وكان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة بتطوير منظومة النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والتشديد على كافة سائقي سيارات جمع المخلفات الصلبة بالإلتزام بإجراءات السلامة العامة والمرور وتغطية صندوق السيارة بالشباك للحد من سقوط القمامة في الشوارع أثناء سير السيارة أو تطاير المخلفات حفاظًا على البيئة من التلوث، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمنظومة للتشديد على حسن سير العمل وانتظامه.
وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المشاركة في حملات التوعية وبرامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة لافتًا إلى إنه جاري إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة بالإضافة إلى المحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وتزويد الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية بعدد 34 سيارة شفط أتربة من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط المخلفات الصلبة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.