النيل للإعلام بالوادى الجديد يشارك فى الملتقى التسويقى للمدارس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد فى الملتقى التسويقى لمنتجات الطلاب بالمدارس بمقر مدرسه المروه التجاريه الثانويه تحت رعايه أحمد جلال مدير عام المدرسه والذى جاء تنفيذه نتاج لتوصيات حمله مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا والتى هدفت الى الترويج وتشجيع المتج المحلى وايضا تشجيع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر .
وتم عرض منتجات المدارس الزراعيه والفنيه ومدارس التعليم العام من منتجات غذائيه واكسسوارات و غيرها من المنتجات الاخرى وهدف الملتقى الى تشجيع الطلاب على تنميه مهاراتهم واستغلالها فى المشروعات بالاضافه الى تدريبهم على اليات التسويق.
ياتي ذلك فى اطار الحمله التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسه الدكتور احمد يحى بالهيئه العامة للاستعلامات وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطار الحملة استغلال أحمد يحي الدكتور ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة ومتناهية
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.