عربي21:
2025-03-24@13:21:18 GMT

تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات

تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT

تقرير حقوقي: تونس تمارس سياسة ممنهجة لضرب الحريات

تضمن التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتونس لعام 2023، رصد 99 انتهاكا ضد سياسيين وصحفيين ونشطاء.

ووفق التقرير الذي صدر بعنوان " آخر أيام الحرية"، فإن "الحقوق باتت تعيش انتكاسة والدولة تتبع سياسة ممنهجة لضرب الحريات".

وقال التقرير السنوي الصادر عن جمعية " تقاطع" الحقوقية إن أغلب حالات الانتهاك تم تسجيلها خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2023 نظرا لحملة الاعتقالات الواسعة والتي شملت عشرات السياسيين المعارضين لإجراءات 25يوليو.



وقال غيلاني الجلاصي الناشط الحقوقي بجمعية" تقاطع": "أهم انتهاك طيلة السنة شمل حرية الرأي والتعبير وقمنا بمعاينة ذلك من عديد المؤشرات والمتمثلة في الملاحقات القضائية والإيقافات".

وأفاد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21": "كل رأي حر يتعرض للهرسلة والملاحقة الأمنية والعدلية فقط لأنهم عبروا بحرية عن قضايا تهم الشأن العام رغم ما يكفله القانون، ولكن الدولة خولت لنفسها فرض هيمنتها بالاعتقالات والسجن".

ولفت  ممثل جمعية "تقاطع" إلى أن "شهر شباط/ فبراير من عام 2023 كان الأكثر حالات لإيقاف السياسيين المعارضين، ولكن الأمر استمر وعلى كامل السنة".

ويشار إلى أنه ووفق المحامين فإن عشرات السياسيين المعارصين ورجال الأعمال يقبعون بالسجون بتهم " التآمر" و"الفساد".

وأشار المتحدث إلى حصول "تعسف في الإيقافات من قبل قوات الأمن وتعرض الموقوفين للهرسلة دون أي وجه حق"، مؤكدا أن "الحقوق في انتكاسة والإيقافات أصبحت ضمن سياسة ممنهجة من الدولة".

وأكد ممثل الجمعية وقوع انتهاكات كبيرة حتى على محامي الدفاع  عن المعتقلين طالت عددا منهم ملاحقات.


يذكر أنه ضمن الأسماء الملاحقة المحامية إسلام حمزة، ودليلة مصدق، والعياشي الهمامي، وعبد العزيز الصيد وغيرهم.

بدورها شددت مي العبيدي الناطقة الرسمية للجمعية  أن المنظمة "سجلت عدة ممارسات مثلت تعديا صارخا على مكسب الحرية في البلاد".

ونبهت العبيدي في تصريح لـ"عربي21" إلى أن "واقع الحريات في تونس في تدهور حاد، وهو ما يتطلب وقفة حازمة عبر توحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من حرية الرأي والتعبير".

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "الوقت حان  لتوحيد الجهود للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".


وحذرت العبيدي من توظيف السلطة لأجهزة الدولة وخاصة القضاء لضرب الحقوق والحريات، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 الذي يقمع الحريات.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية انتهاكات حقوق تونس تونس انتهاكات حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟

#سواليف

في 18 آذار/مارس، استأنفت #إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع #غزة، وعادت إلى شن #غارات_جوية وبرية وبحرية مكثفة تسببت بمقتل مئات #الفلسطينيين، غالبيتهم من #النساء و #الأطفال. برّرت إسرائيل هذه الهجمات بدعوى استهداف عدد من #المسؤولين في #الفصائل_الفلسطينية المسلحة، من بينهم قادة سياسيون ووزراء وموظفون مدنيون.

لكن كيف ينظر #القانون_الدولي الإنساني إلى هذه الهجمات؟

مديرة الدائرة القانونية في المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، #ليما_بسطامي، تجيب في 14 نقطة:

مقالات ذات صلة الشوبكي يتوقع أن تعلن الحكومة عن أكبر تخفيض لأسعار المشتقات النفطية منذ 6 أشهر / فيديو 2025/03/23

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجوز استهداف المقاتلين المشاركين في الأعمال العدائية طوال فترة النزاع، ما لم يتم أسرهم أو يصبحوا عاجزين عن القتال. ويشمل تعريف “المقاتلين” أفراد الجماعات المسلحة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية والمستمرة في الانخراط المباشر والمنتظم في الأعمال العدائية.

أما المدنيون، فيُعتبر استهدافهم محظورًا بشكل عام، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وحتى في هذه الحالة، ينحصر استهدافهم في الفترة الزمنية التي يكونون فيها مشاركين بصورة مباشرة في القتال. وبمجرد توقفهم عن المشاركة، يستعيدون الحماية الكاملة التي يكفلها لهم القانون بصفتهم مدنيين.

تولّي مناصب سياسية أو إدارية أو مدنية داخل حزب سياسي له جناح عسكري، أو داخل جماعة مسلحة، لا يجعل الشخص مقاتلًا ولا هدفًا مشروعًا للهجوم. وبالمثل فإن ممارسة وظائف غير قتالية ضمن هذه الجماعات، أو مجرد الانتماء إليها، لا يُسقط الصفة المدنية عن الفرد. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يحتفظ هذا الشخص بحمايته كمدني، ما لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يجوز استهداف الأفراد في الجماعات المسلحة استنادًا إلى عضويتهم أو انتمائهم فحسب، بل يجب أن يستند الاستهداف إلى “الدور الفعلي” الذي يضطلعون به داخل الجماعة. وبناءً عليه، يُعدّ الأفراد الذين يؤدون وظائف قتالية مستمرة جزءًا من القوة القتالية للجماعة، ويجوز استهدافهم. أما من يشغلون وظائف غير قتالية، مثل المناصب السياسية أو الإدارية، فيُعتبرون مدنيين، ولا يجوز استهدافهم كأهداف عسكرية مشروعة، حتى وإن كانوا منتمين إلى الجماعة، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

لا يُعتبر الفعل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة: أولًا، أن يُلحق ضررًا مباشرًا بطرف في النزاع أو بقدراته العسكرية (عتبة الضرر). ثانيًا، أن يكون هناك ارتباط سببي مباشر بين الفعل والضرر الناتج عنه (العلاقة السببية المباشرة). وثالثًا، أن يكون الفعل موجّهًا بوضوح لدعم أحد أطراف النزاع من خلال إلحاق الأذى بالطرف الآخر (الصلة القتالية(.

بناءً على هذه المعايير، فإن الأدوار التي تتخذ طابعًا سياسيًا أو إداريًا، وكذلك الوظائف المدنية التي تُعنى بتقديم الخدمات للسكان، بما في ذلك مجالات مثل التعليم، والصحة، والإدارة العامة، وحتى الأمن الداخلي والشرطة المدنية، لا تُعدّ بحد ذاتها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، ويظل شاغلوها متمتعين بالحماية المدنية، ما لم يُثبت أنهم قد قاموا بأفعال محددة تستوفي الشروط الثلاثة للمشاركة المباشرة.
ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أنه لا يجوز لإسرائيل استهداف أي قائد سياسي في الفصائل الفلسطينية المسلحة، أو أي شخص منتمٍ إليها، أو أي مسؤول أو موظف يعمل في الكيانات الحكومية أو المدنية أو الإدارية التابعة لها، لمجرد انتمائه أو موقعه الوظيفي. فهؤلاء يُعتبرون مدنيين، ويتمتعون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وفقط طوال المدة التي تستمر فيها تلك المشاركة الفعلية، أسوة بأي مدني آخر في النزاع المسلح.

الأسوأ من ذلك، أن العديد من عمليات الاستهداف الأخيرة طالت هؤلاء القادة السياسيين والإداريين أثناء وجودهم مع أسرهم، ما أدى إلى مقتل نساء وأطفال مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط قتالي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير إسرائيل في تحديد من يُعدّ مقاتلًا ومن يُعدّ مدنيًا، وما يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا وما لا يُعدّ كذلك.

حتى في حال تصنيف مجموعة مسلحة كمنظمة “إرهابية” من قِبل بعض الدول أو الجهات، فإن هذا التصنيف لا يغيّر من القواعد الموضوعية التي يقرّها القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات المسلحة. فالوضع القانوني للأفراد لا يُحدَّد بناءً على توصيفات سياسية أو أمنية، بل على أساس الدور الفعلي الذي يضطلعون به في الأعمال العدائية.

حتى يومنا هذا، لا يتضمن القانون الدولي الإنساني أي تعريف لمفهومي “الإرهابي” أو “المنظمة الإرهابية”، ولا يترتب عليهما أي وضع قانوني خاص. بل يظل المعيار الحاكم في جميع الأحوال هو التمييز بين المقاتلين والمدنيين، استنادًا إلى المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية. ويُشكّل هذا التمييز الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كان الفرد يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولا يجوز التذرع بأي تصنيفات سياسية أو أمنية لتجاوز هذه القاعدة أو لتبرير انتهاك الحماية التي يكفلها القانون للمدنيين.
ماذا يحدث إذا تم الاستهداف خلافًا لهذه القواعد؟

يجرّم القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق استهداف المدنيين عمدًا في أي ظرف من الظروف، بمن في ذلك القادة السياسيون أو الإداريون أو المدنيون المنتمون إلى جماعة مسلحة، لمجرد شغلهم تلك المناصب أو انتمائهم، طالما أنهم لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

كما يُجرّم القانون الدولي الإنساني، في جميع الأحوال، الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام وسائل أو أساليب قتالية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والتي تؤدي بطبيعتها إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون تفريق. كذلك تُحظر الهجمات غير المتناسبة، وهي التي يُتوقع أن تُسفر عن خسائر جسيمة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، وتكون آثارها المدمرة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة منها.

وأخيرا، تُعد الهجمات التي تُنفذ عمدًا ضد المدنيين، أو تُنفذ بشكل عشوائي أو مفرط، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل في الحد الأدنى وبحد ذاتها جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن وبالنظر إلى النطاق الواسع لهذه الهجمات، وخطورتها، والطابع المنظم والمتكرر الذي اتسمت به، وما خلّفته من دمار واسع النطاق ومعاناة بشرية غير مسبوقة، ثمّة أساس معقول للاعتقاد بأنها قد تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، أو حتى جريمة إبادة جماعية، وذلك وفقًا للتعريفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبناءً عليه، وبموجب القانون الدولي، تتحمّل الدول التزامات قانونية قاطعة، سواء بشكل فردي أو من خلال الأطر الدولية والإقليمية، والمؤسسات المختصة، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بمن فيهم القادة العسكريون والسياسيون، وملاحقتهم جنائيًا على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن ضمان جبر الضرر الكامل للضحايا وإنصافهم.

مقالات مشابهة

  • استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟
  • الرئيس الفلسطيني: استخدام إسرائيل للمياه كسلاح للتعذيب والتهجير امتداد لسياسة ممنهجة منذ عقود
  • كامل الوزير: الانتهاء من تطوير الدائري بالكامل قبل افتتاح المتحف المصري
  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"
  • وهاب: لسحب كافة عناصر حماية السياسيين
  • شاهد.. إيفانكا ترامب تمارس الجوجيتسو بمهارة
  • صحيفة أمريكية: ترامب يخطط لضرب إيران من العراق في حال لم تنفذ طلباته
  • جنيف.. تنديد بقمع الحريات في مخيمات تندوف وإفلات قادة البوليساريو من العقاب
  • العبيدي: ما يربط ليبيا وتونس أكبر من أزمة الكسكسي ولترات البنزين
  • بيان من الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات