النزاهة تكشف عن ملف فساد: ارهابيون مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، فتح ملف الفساد بتعويضات المتضررين من العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية.
وذكر بيان للنزاهة، أن “الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى مُؤسَّسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنيَّة ووزارتي الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة ولجنتي التعويضات المركزيَّة الأولى والثانية في بغــداد، للوقوف على آلية صرف مبالغ التعويضات للمُتضرّرين من جرَّاء العمليَّات الحربيَّة والإرهابيَّة والأخطاء العسكريَّة، وآلية عمل اللجان الطبيَّة ومدى التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والضوابط المُحدَّدة لها، مُبيّناً أنَّ الفريق كشف عن دفع مئات المليارات من الدنانير كرواتب وفروقاتٍ لأشخاصٍ غير مُستحقين بعد شيوع التزوير في ملفّ تعويضات ضحايا الإرهاب في مُحافظة الأنبار، وتطرَّق إلى أمر رئيس الوزراء بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ وتدقيقيَّةٍ في وزارة الدفاع لرصد المُخالفات القانونيَّـة”.
وأضاف البيان، أنَّ “دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مُؤسَّسة الشهداء ووزراء الصحَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والماليَّة، أفادت بشمول عددٍ كبيرٍ من الإرهابيّين والمطلوبين أو ممَّن عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في معاملاتهم من بين (54,000) ألف شخصٍ مشمول بقانون مُؤسَّسة الشهداء في مُحافظة الأنبار”، لافتاً إلى “عدم مراجعة (18,000) ألف منهم لهيئة التقاعد، بالرغم من إيقاف رواتبهم، ممَّا يدلُّ على حصول مُخالفاتٍ وتزويرٍ في ملفاتهم، مُنبّهاً إلى أنَّ أعضاء اللجان الفرعيَّة في المحافظات هم من المحافظة نفسها، وأغلبهم مُوظَّفون مُنسَّبون للعمل في اللجان، الأمر الذي يجعلهم عرضةً للضغوط”.
وأوصى التقرير، “بقيام وزارتي الدفاع والداخليَّة وجهاز الأمن الوطنيّ والهيئة العليا للمساءلة والعدالة بتزويد مُؤسَّسة الشهداء بالمعلومات الأمنيَّة اللازمة بصورةٍ دقيقةٍ خلال مُدَّة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ ورود المُعاملة، لتلافي شمول إرهابيّين ومطلوبين أو عليهم مُؤشّرات أمنيَّة وتزوير في مُعاملاتهم بالتعويض، وتحدَّث عن ممارسة ضغوطاتٍ من مُتنفّذين في المُحافظة لشمول عوائلهم من المُتوفّين بصـورةٍ طبيعيَّةٍ بقانون المُـؤسَّسة”.
وأوضح، أنَّ “اللجان التدقيقيَّة المُؤلَّفة في مُؤسَّسة الشهداء دقَّقت (8127) معاملةً في المُحافظة تمَّ الكشف خلالها عن وجود (736) شخصاً لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنيَّة، منهم (69) صدرت بحقّهم مُذكّرة قبضٍ، و(657) تُوجَدُ ضدَّهم معلوماتٌ أمنيَّة، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاةٍ وتقارير طبيَّة ومعلوماتٍ، فضلاً عن (3628) كتب صحَّة صدورٍ بدون إجاباتٍ، أمَّا تقارير ديوان الرقابة الماليَّة بخصوص تدقيق (35,149) معاملةً تقاعديَّةً في المُحافظة لغاية العام 2022، فقد أثبتت وجود (17,380) قراراً باطلاً تمَّ التلاعب فيه، و(17,088) قراراً مُزوَّراً تمَّ إيقـافه”، مُشدّداً على “حدوث حالات تزويرٍ جديدةٍ خلال العام 2023، ووجود (5,694) معاملةً مُزوَّرةً، و(5,496) قيداً مُزوَّراً تمَّ إدخالها بنظام الباركود عبر مُوظَّفي مُؤسَّسة الشهداء المُخوَّلين”.
وحثَّ التقرير، على “تأليف لجنةٍ طبيَّةٍ مركزيَّةٍ تتولَّى إعــادة فحــص جميع المُصابيــن، تبدأ من المحافظة التي شهدت حالات تزويرٍ كبيرة؛ لتصويب نسبة الإصابة (العجز) بصورةٍ جديَّةٍ وواقعيَّةٍ، وكشف التزوير في أعداد المُصابين والمُبالغة في منح نسبة العجز الطبيّ من قبل اللجان الطبيَّة في بعض المُحافظات، كونها تُرتّب التزاماً مالياً كبيراً على الدولة”.
وتابع، أنَّه “تمَّت ملاحظة (1,339) تقريراً طبياً مُزوَّراً، و(175) تقريراً طبياً فيه اختلاف بالاسم في دائرة اللجان الطبيَّة في صحَّة الأنبار، وسرقة ملفَّات تعويض وباركود أشخاصٍ مصابين وإعطائها إلى أشخاصٍ آخرين، لغرض شمولهم بقانون مُؤسَّسة الشهداء”، مُشيراً إلى “وجود شبهات فسادٍ وراء ارتفاع أعداد المُصابين في مُحافظتي الأنبار وبابل وبنسبة عجزٍ كبيرةٍ جداً، الأمر الذي يترتَّب عليه صرف مبالغ فروقاتٍ كبيرةٍ لكلّ مُصابٍ”.
وقارن التقرير، “بين أعداد المُصابين في الأنبار وبابل مع بقيَّة المُحافظات، إذ بلغت النسبة في كلٍّ منهما أكثر من ضعفي عدد المُصابين في بغداد ونينوى، كما أنَّ اللجان الطبية في الديوانيَّة شملت (2005) مصابين بالتعويض خلال العام 2019، تراوحت نسبة العجز للغالبيَّة منهم بين (70 -80 %) وهي نسبةٌ كبيرةٌ تحوم حولها الشبهات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجان الطبی الم صابین م حافظة فی الم
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.