"العمل": توعية بأحكام قانون العمل وتنظيم عمل الأطفال بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة للتوعية، بمصنع طيار للمواسير بمركز كوم حمادة، وذلك للتأكد من تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص عمل الأطفال في هذا القطاع ، وتفعيل القرار 215 لسنة 2021 ، بشأن الأعمال المحظور عمل الأطفال فيها، وتنفيذا للخطة الوطنية لمكافحة اسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2025،2018 ، ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين، وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على منع عمل الأطفال فى الأعمال الخطرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.
وأضاف مدير المديرية انه جرى تنظيم الندوة للتوعية بخطورة عمل الأطفال دون السن القانونية وعقوبة مخالفة أحكام القانون فيما نص على ذلك ، كما تطرقت الندوة لشرح مواد القانون الخاصة بعمل الأطفال المادة 98 الخاصة بتعريف الطفل في القانون ، والمادة 99 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أو 14 سنة أيهما أكبر، والمادة 101 الخاصة بحظر تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يومياً يتخللها فترة للراحة وتناول الطعام.
FB_IMG_1709031925889 FB_IMG_1709031918126المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف القانون الخاص العملية الانتاجية حسن شحاته محافظة البحيرة وزارة العمل عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.