وزارة العمل توعي عمال أسيوط بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "أرو للمستلزمات الطبية" بأسيوط، والتي شارك فيها 20 من العاملين بالشركة، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وقال علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ومن الجدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، حاضر خلالها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم أحمد مدير مكتب عمل أبنوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل عمال أسيوط أحكام قانون العمل قانون العمل مديرية العمل بمحافظة أسيوط واجبات العمال المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة