في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي السجن اسباب استقرار طلاق حالات الطلاق محكمة الأسرة حكايات أركان الدعاوى طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
2024: تعديلات مدونة الأسرة تثير موجة جدل حول نفقة الرجل على طليقته المتزوجة
في 24 دجنبر 2024، تم الإعلان بالرباط عن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على الرسالة الملكية في شتنبر 2023، الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل المدونة. وقد عرف التعديل المقترح بشأن احتفاظ المطلقة بأبنائها بعد طلاقها وأيضا احتفاظها بنفقتها على عاتق زوجها الأول، جدلا واسعا وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
من أبرز ما تم الإعلان عنه أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة تعديلات مقترحة، وهي مسألة إلغاء التعصيب، ومسألة قبول التوارث بين المسلم وغير المسلم في حالة الزواج، ومسألة اعتماد النسب بتحليلات الحمض النووي، بالنسبة للمولود الناتج عن علاقة غير شرعية.
أما أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، فهي:
-اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة).
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، بشروط.
– تقييد تعدد الزوجات بإجبارية قيام العدول باستطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي» للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
– تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق.
– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.
-تحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
– تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية.
-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.