علمت "اليوم"، عن صدور الموافقة على تعديل البند الثالث من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة.
وينص التعديل على أن تختص لجنة مكافحة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.


أخبار متعلقة وزير العدل ونظيره البيلاروسي يوقعان خارطة طريق للتعاونإزالة 290 طنًا من مخلفات البناء لتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحرالتوعية بجرائم الاتجار بالأشخاص
ووفقا للتعديل تعمل اللجنة على نشر الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتنسق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل على إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
اختصاصات اللجنة
ويلزم التعديل اللجنة بمتابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها، ودراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتختص اللجنة أيضًا بإعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، واقتراح الاستراتيجية الخاصة يهذا العمل والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".
وتنسق هيئة حقوق الإنسان مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة باللجنة بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

إقرأ أيضاً:

محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن

(سونا) -أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية الجزيرة برئاسة مولانا دكتور يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول(ب . ع) لإدانته تحت المواد (50 و51أو26 و86) وحكمت على المتهم الثاني (ا.م) بالحكم 10 سنوات والغرامة 2 مليون جنيهاً لمخالفته قانون الأسلحة وحكمت على المتهم الثالث (م.ع) بالسجن عشر سنوات

هذا وقد مثل هيئة الإتهام مولانا صابر العبيد ومولانا جعفر الرشيد ومولانا سهيل الطاهر .

وفي ذات السياق حكمت نفس المحكمة بالسجن المؤبد على مدان آخر في بلاغ تحت المواد 50 و51 و26 و186 .  

مقالات مشابهة

  • غارة أميركية على تنظيم الدولة وعملية ضد حركة الشباب في الصومال
  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • أجهزة الأمن السعودية تضبط يمني لاستغلاله طفلاً في عمليات التسول
  • ضبط وافد استغل طفلا في التسول بميادين الرياض
  • شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط وافدًا لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • "الخارجية الفلسطينية" تطالب "اللجنة الأممية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية
  • بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
  • محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بالجزيرة تدين متهمين بالاعدام والسجن
  • منافذ الشارقة الحدودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال 150 ألف مسافر في عيد الفطر
  • غارات أميركية صومالية على تنظيم الدولة في بونتلاند