صدور احكام قضائية بحق تاجري مخدرات في بغداد وواسط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيس شفاف يحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".
الى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات ينقل المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (٨٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة". وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨ /اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.