حالة واحدة تؤدي إلى قطع معاش «كرامة» عن ذوي الهم.. «خلي بالك»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن حالة واحدة تؤدي إلى قطع معاش ذوي الهمم، الخاضعين لبرنامج «تكافل وكرامة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال أمين إن ذوي الإعاقة ينقطع عنهم المعاش في حالة حصول المواطن على سيارة بكارت الخدمات المتكاملة، وفي هذه الحالة تسقط من على المواطن شروط استحقاق المعاش.
وأشار إلى أن الحصول على سيارة معفاة من الجمارك تؤدي إلى إسقاط معاش تكافل وكرامة، إذ اشترطت وزارة التضامن التضامن عدم امتلاك الشخص لسيارة حال صرف المعاش.
شروط الحصول على معاش ذوي الهمموأوضح المستشار الإعلامي لـ«القومي للإعاقة»، أن هناك شروطا لحصول الأشخاص على معاش ذوي الهمم، تتلخص في الآتي:
1 – ألا يزيد سن الطفل عن 18 سنة.
2 – أن يكون لدية إعاقة حركية تعيقه عن أداء العمل والعجز عن الحركة.
3 – للمعاق المتزوج ألا يكون لدية أبناء تدرس في مدارس خاصة.
4 – عدم امتلاك المتقدم لأي حيازات أو سيارات.
5 – ألا يكون المتقدم ممتلكًا لتحويلات نقدية من الخارج.
6 – ألا يكون المتقدم له معاش تأميني.
7 – ألا يكون حصل على معاشات سابقة من التضامن الاجتماعي.
8 – يجب تقديم الأوراق السابقة إلى الوحدة الاجتماعية التابع ليها محل سكن المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة معاش ذوي الإعاقة معاش تكافل وكرامة ألا یکون
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة