صحافة العرب:
2025-04-24@20:33:52 GMT

قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:

تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT

قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة، خليف الزيود، محامِ متدرب، طالب دراسات عليا في القانون. عاش الإنسان في أزمنةٍ طويلة من العبودية المظلمة، حريته فيها .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:

خليف الزيود، محامِ متدرب، طالب دراسات عليا في القانون.

عاش الإنسان في أزمنةٍ طويلة من العبودية المظلمة، حريته فيها مسلوبة، وحقوقه مهدوره ومستباحة، مما تسبب بنشوء نزاعات دمويّة بين الطبقة الحاكمة والشعب، اسفرت في النهاية باستئثار البرلمان بحق إقرار الضرائب، وتحديد الجرائم والعقوبات، وحماية سائر الحقوق والحريات، ومن هُنا اصبح مبدأ انفراد السلطة التشريعية في تنظيم مسائل الحقوق والحريات مستقر في غالبية النظم الدستورية المعاصرة وعلى هذا النهج سار المشرع الدستوري الأردني، فعهد إلى السلطة التشريعيّة مهمة سنِّ التشريع، بدليل المادة رقم (91) من الدستور الأردني لسنة 1952.

وتطبيقًا لذلك تُرسل مشاريع القوانين، من الحكومة إلى البرلمان، تحديدًا إلى مجلس النواب، الذي له حق تعديلها أو رفضها أو قبولها، وعليه في كل الأحوال ارساله إلى مجلس الأعيان، لذلك قام رئيس الوزراء بارسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة إلى رئيس مجلس النواب مع الأسباب الموجبة له، تمهيدًا لمروره بالإجراءات الدستوريّة، لكنه، أي المشروع، ما أن لبث في كنف مجلس النواب أن قوبل بالنقد والرفض، من الناس عمومًا، والسياسيين والصحفيين والإعلاميين وصانعي المحتوى خصوصًا.

وباستقراء نصوص المشروع نُلاحظ أنَّ الصائغ لمشروع القانون لم يراعِ مبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة، أهم المبادئ الجزائية، والتي تهدف الى تحقيق العقوبة غايتها في الردع، وفرض العدالة، فقام بوضع غرامات طائلة وقاسية جدًا، قد تحول دون امكانية إصلاح وتأهيل المجرم بعد أن ينال جزاءه، بالإضافة إلى عدم مراعاة صائغ المشروع لطبيعة الجريمة وجسامتها عند تحديد ماهية العقوبة المترتبة عليها، وهذا خروج على بديهيات علم صياغة التشريعات الجزائية، إذ وضعَ عقوبات قاسية جدًا لجرائم أقل وطأة بكثير من جرائم رتب لها عقوبات بسيطة، وهذا يمكن مُلاحظته عند قراءة نصوص المواد 14 و 15 و 16 من مشروع القانون المذكور أعلاه، إذ رتب الصائغ للمشروع عقوبة الغرامة من عشرين ألف دينارًا وحتى أربعين ألف دينارًا على كل من يرتكب جريمة الذم والقدح والتحقير، وعقوبة الغرامة من 25 ألف دينار وحتى 50 ألف دينار لارتكاب ما يسمى بجرم اغتال الشخصية، في حين رتب عقوبة الغرامة من تسعة آلاف دينار وحتى 15 ألف دينارًا لمن يساعد ويروج ويحض على الدعارة والفجور.

كما نُلاحظ استحداث جرم “اغتيال الشخصيّة” والذي نصَّت عليه المادة رقم (16) منهُ، وهو مصطلح غير قانوني، يفتح باب التأويل والتفسير على مصراعيه حول مضامين اغتيال الشخصيّة، لذا يتوجب على المشرع إمعان النظر في نصوص المشروع.

لكن في ذات الوقت، واحقاقًا للحق، فإن للقانون جانب مُشرق يتجلى بتجريم بعض الأفعال التي لم تكن مُجرَّمة في القانون الذي لا زال نافذًا حتى الآن، كالتسول الإلكتروني، وانشاء الصفحات أو القنوات أو المواقع أو التطبيقات ونسبها زورًا إلى شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على بعض الجرائم، كجرائم الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال والمعاقين عقليًا ونفسيًا.

في نهاية المطاف، اتمنى على البرلمان، مجلسي النواب والأعيان، التأني عند دراسة مشروع هذا القانون، وعدم الاعتكاف على رأي اللجان القانونيّة لوحدها، إذ لابُد من تداول نصوص مشروع القانون ومناقشتها مناقشة معمّقة، والاستماع إلى جميع الجهات ذات العلاقة، فالمشروع يقع بين موجبات الدستور والتجاذبات السياسيّة، وبخلاف ذلك سيكون المشروع بمثابة المسمار الآخير في نعش الحقوق والحريات في الأردن.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وجاءت مواد القانون:


ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية  تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو  التظلمات التى  لم تنقض  مواعيد فحصها  حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.


ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون