قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة، خليف الزيود، محامِ متدرب، طالب دراسات عليا في القانون. عاش الإنسان في أزمنةٍ طويلة من العبودية المظلمة، حريته فيها .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خليف الزيود، محامِ متدرب، طالب دراسات عليا في القانون.
عاش الإنسان في أزمنةٍ طويلة من العبودية المظلمة، حريته فيها مسلوبة، وحقوقه مهدوره ومستباحة، مما تسبب بنشوء نزاعات دمويّة بين الطبقة الحاكمة والشعب، اسفرت في النهاية باستئثار البرلمان بحق إقرار الضرائب، وتحديد الجرائم والعقوبات، وحماية سائر الحقوق والحريات، ومن هُنا اصبح مبدأ انفراد السلطة التشريعية في تنظيم مسائل الحقوق والحريات مستقر في غالبية النظم الدستورية المعاصرة وعلى هذا النهج سار المشرع الدستوري الأردني، فعهد إلى السلطة التشريعيّة مهمة سنِّ التشريع، بدليل المادة رقم (91) من الدستور الأردني لسنة 1952.
وتطبيقًا لذلك تُرسل مشاريع القوانين، من الحكومة إلى البرلمان، تحديدًا إلى مجلس النواب، الذي له حق تعديلها أو رفضها أو قبولها، وعليه في كل الأحوال ارساله إلى مجلس الأعيان، لذلك قام رئيس الوزراء بارسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة إلى رئيس مجلس النواب مع الأسباب الموجبة له، تمهيدًا لمروره بالإجراءات الدستوريّة، لكنه، أي المشروع، ما أن لبث في كنف مجلس النواب أن قوبل بالنقد والرفض، من الناس عمومًا، والسياسيين والصحفيين والإعلاميين وصانعي المحتوى خصوصًا.
وباستقراء نصوص المشروع نُلاحظ أنَّ الصائغ لمشروع القانون لم يراعِ مبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة، أهم المبادئ الجزائية، والتي تهدف الى تحقيق العقوبة غايتها في الردع، وفرض العدالة، فقام بوضع غرامات طائلة وقاسية جدًا، قد تحول دون امكانية إصلاح وتأهيل المجرم بعد أن ينال جزاءه، بالإضافة إلى عدم مراعاة صائغ المشروع لطبيعة الجريمة وجسامتها عند تحديد ماهية العقوبة المترتبة عليها، وهذا خروج على بديهيات علم صياغة التشريعات الجزائية، إذ وضعَ عقوبات قاسية جدًا لجرائم أقل وطأة بكثير من جرائم رتب لها عقوبات بسيطة، وهذا يمكن مُلاحظته عند قراءة نصوص المواد 14 و 15 و 16 من مشروع القانون المذكور أعلاه، إذ رتب الصائغ للمشروع عقوبة الغرامة من عشرين ألف دينارًا وحتى أربعين ألف دينارًا على كل من يرتكب جريمة الذم والقدح والتحقير، وعقوبة الغرامة من 25 ألف دينار وحتى 50 ألف دينار لارتكاب ما يسمى بجرم اغتال الشخصية، في حين رتب عقوبة الغرامة من تسعة آلاف دينار وحتى 15 ألف دينارًا لمن يساعد ويروج ويحض على الدعارة والفجور.
كما نُلاحظ استحداث جرم “اغتيال الشخصيّة” والذي نصَّت عليه المادة رقم (16) منهُ، وهو مصطلح غير قانوني، يفتح باب التأويل والتفسير على مصراعيه حول مضامين اغتيال الشخصيّة، لذا يتوجب على المشرع إمعان النظر في نصوص المشروع.
لكن في ذات الوقت، واحقاقًا للحق، فإن للقانون جانب مُشرق يتجلى بتجريم بعض الأفعال التي لم تكن مُجرَّمة في القانون الذي لا زال نافذًا حتى الآن، كالتسول الإلكتروني، وانشاء الصفحات أو القنوات أو المواقع أو التطبيقات ونسبها زورًا إلى شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على بعض الجرائم، كجرائم الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال والمعاقين عقليًا ونفسيًا.
في نهاية المطاف، اتمنى على البرلمان، مجلسي النواب والأعيان، التأني عند دراسة مشروع هذا القانون، وعدم الاعتكاف على رأي اللجان القانونيّة لوحدها، إذ لابُد من تداول نصوص مشروع القانون ومناقشتها مناقشة معمّقة، والاستماع إلى جميع الجهات ذات العلاقة، فالمشروع يقع بين موجبات الدستور والتجاذبات السياسيّة، وبخلاف ذلك سيكون المشروع بمثابة المسمار الآخير في نعش الحقوق والحريات في الأردن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.