لقي صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا يدعى الخواجة حسني الخناجري مصرعه ، إثر  قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآله حاده ليسقط جثة هامدة، كما تمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل، ولاذو بالهرب.

في سياق متصل ، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.


علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل .


عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

 

حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.

 

لا يفوتك||

 

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

وتنص المادة رقم 240 من القانون السابق ذكره، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

 

عقوبة السرقة في القانون

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محل مجوهرات بولاق الخواجة حسني الخناجري جثة أجهزة الأمن بالقاهرة

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب

عاقب القانون كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


وعاقبت المادة 289 كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وعاقبت المادة 290 كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.


فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وجاء في المادة 291، بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

وفي المادة 292 عاقبت بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

مقالات مشابهة

  • قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل «جواهرجي بولاق أبو العلا»
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق لـ28 يوليو
  • تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي في قتل جواهرجي بولاق أبو العلا
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي بولاق أبو العلا
  • دماء على الذهب.. محاكمة المتهم بقتل جوهرجي بولاق ابو العلا
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جواهرجي ببولاق أبو العلا
  • أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا
  • السلطان أبو العلا.. حكاية أشهر جامع في القاهرة القديمة
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات