زوجة تستغيث من عنف زوجها وتتهمة بالتعدي عليها بسبب رفضها منحه مصوغاتها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وجنحة ضرب، ودعوي ضم حضانة، ضد زوجها، أمام مجمع محاكم القاهرة الجديدة، واتهمته بالإساءة لها واحتجاز أبنائها لإجبارها منحه مصوغاتها التي ورثتها عن والدتها ومصوغاتها التي قام بشرائها لها قبل الزواج، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وواصل الإساءة لى وشهر بسمعتي، وحاول أن يحصل على مصوغاتي بالقوة وتحت تهديد السلاح وعندما رفض أنهال علي بالضرب".
واتهمت الزوجة زوجها بالتسبب لها بإصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية، وطالبت بحبسه أمام محكمة الجنح، كما طالبت بتعويض مالي 500 ألف جنيه عما لحق بها من أضرار على يديه بسبب عنفه وتعسفه ورفضه تمكينها من الحضانة .
وأضافت:" زوجي اعتاد طوال 5 سنوات مدة زواجنا - تعنيفي والإساءة لى-، واعلن رغبته في أن يستولي على ميراثي من عائلتي، لدرجة دفعته للتعدي على بالضرب بسبب رغبته في اكتناز المزيد من الأموال رغم أنه منذ إنجابي أول طفل لنا ويمتنع عن الإنفاق علينا ويدخر أمواله ويستولي على راتبي ".
وتابعت :" ربنا ينتقم منه حرمني من أطفالى، ورفض عقد الصلح، وأمتنع عن رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأخذ يساومني على رؤية الأطفال، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق وحضانة أطفالي".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس لرفضه سداد مصروفات طفليه التوأم
أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد هجرها ورفضه سداد نفقات مدرسة طفليها التوأم وقدرت بـ 94 ألف جنيه، لتؤكد:" بعد 10 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أطفاله، وإلحاقه الضرر بي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحريضه بعض الخارجين عن القانون لتهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي ميسور الحال، ودخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف بحكم عمله في أحدي الشركات الأجنبية، وعندما نشبت الخلافات بيني وبينه قرر أن يستخدم احتياجاتي وأطفاله للي ذراعي واجباري علي التنازل وقبول إهانته لي وخيانته، لأذوق العذاب خلال الشهور الماضية، حتي مسكن الزوجية رفض تمكيني منه رغم صدور قرار لصالحي، وواصل سبي والتشهير بي بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي".
وتابعت:"امتنع عن السؤال عن أبنائه، ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال ولكنه رفض سداد مصروفات أولاده المدرسية، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأضافت:" أقمت دعوى قضائية ضده بالنفقة وصدر لي حكم ولكنه تخلف عن السداد، فاقمت دعوي بحبسه ودعوي طلاق للضرر، وطلبت منه تعويض عما لحق بي من أضرار، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى بعد أن تركني معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة