حسر عنها ملابسها وصورها بالمحمول.. ننشر تفاصيل قضية فتاة المعصرة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل قضية الاعتداء على فتاة المعصرة، وفقا لما جاء في أوراق القضية.
اقرأ أيضا:
غدًا.. الحكم على طبيب تعدى على شقيقة زوجته بعد إحالته للمفتي محاكمة 49 متهمًا في تهريب أدوية السرطان.. غدًا قت.لت صغيرا من أجل شراء المخدرات.. غدًا محاكمة سيدة دار السلام نظر طعن سفاح الجيزة على إعدامه لقتله صديقه.. غدًا
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو . ق . ا»، 31 سنة، لا يعمل، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة، بهتك عرض الطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.
اقرأ أيضًا:
قضايا الدولة تنعي شقيق رئيس الهيئة.. اعرف موعد الجنازة والعزاء اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقـ.ـتل مسن روض الفرج اليوم.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق اليوم.. المرافعة في إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية الماريوت" المرافعة في محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. غداوأضافت التحقيقات باعتداء المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم تتجاوز الـ18 عامًا، بأن نقل على هاتفها المحمول صورًا لها.
عقوبة التحرش وهتك عرض الأطفال وفقا للقانونقال محمد مرعي المحامي لـ موقع صدى البلد الإخباري، إن الباب الرابع من قانون العقوبات تضمن عقوبة هتك العرض، كما حدد أبرز الظروف المشددة للعقوبة على المتهمين في القضايا المختلفة.
وأضاف أن عقوبة هتك العرض تتراوح في القانون بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.
وأكد مرعي أنه يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، ونصت المادة 269 على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد المتهم هتك عرض جريمة هتك عرض تحقيقات النيابة عشرة سنة میلادیة کاملة
إقرأ أيضاً:
استولوا على 4 ملايين جنيه.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات
تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاط فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
يترأس الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.