قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الغيبة والنميمة من الكبائر، التي نهى الله رسوله –صلى الله عليه وسلم- عنها، منوهًا بأنه لا يصح مجالسة من يرتكبون هذه الذنوب، حيث يحرم على الإنسان سماع المحرمات والنظر إلى المحرم.

عقوبة الغيبة في الإسلام

واستشهد «وسام»، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الجلوس مع أشخاص يتحدثون عن غيرهم يعد من الغيبة؟، مع العلم أني لا أشاركهم، وأنا مضطر للجلوس بصحبتهم؟» ، بما قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ» الآية 12 من سورة الحجرات.

عقوبة الغيبة

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغيبة والنميمة كلاهما حرامُ شرعًا؛ وهي من كبائر الذنوب التي ابتلينا بها في عصرنا.

وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب»، أن الغيبة والنميمة من الأمور التي يضيع بها الإنسان وقت دون أدني فائدة، وتحت مسمي "الفضفضة"، مبينًا أن هذا مما لا يرتضيه الشرع الحنيف.

واستشهد أمين الفتوى في إجابته عن السؤال، بقوله – تعالى-« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ »، ( سورة الحجرات: آية 12).

واستند أيضًا إلى قوله – عز وجل- : « وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (13) »، ( سورة القلم).

واستدل في كلامه بحديث ثابت عن النبي ﷺ، أخرجه البخاري و مسلم في الصحيحين، قال: «مر النبي ﷺ على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول وفي لفظٍ: لا يستتر من البول فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبرٍ واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا.

واختتم بأن الغيبة والنميمة من الصفات الذميمة التي يعني منها المجتمع، والفرق بينهما: أن الغيبة هي ذكر الشخص في غيابه بما يكرهه، أما النميمة هي المشي بين الناس بما يضرهم ويوقع بينهم.

حكم الغيبة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن النميمة تختلف عن الغيبة، فتطلق على الإنسان الذي يسعى للوقيعة بين الناس ويفسد بينهم أمورهم فيأخذ الحديث من الأول إلى الثاني والعكس وحكمها أنها حرام شرعا.

وأضاف شلبي، في رده على سؤال "ما هو الفرق بين النميمة والغيبة؟ أن الغيبة فهي الحديث عن شخص غائب بكلام يحزنه ويسئ إليه ويعتبرونها من باب الفضفضة أو التسلية أو التقليل من شخص آخر، وهذه حرام.

وتابع: من يفعل النميمة أو الغيبة عليه أن يكثر من الإستغفار ويتوب ويرجع إلى الله ويعزم على عدم ارتكاب هذه الأمور المحرمة مرة أخرى.

الحرمان من استجابة الدعاء

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الغيبة والنميمة من الذنوب والمعاصي التي ينبغي للإنسان أن يتوب عنها، لأن فيها صعوبة في رد المظالم.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل الغيبة والنميمة سبب لعدم قبول الدعاء؟» أنه إذا اعتراف الشخص لمن اغتابه بذنبه للتحلل منه؛ يكون سببًا للمشاحنة وليس الصلح، لافتًا: المخرج للمغتاب أو النمام أن يطلب المسامحة ممن ظلمه بشكل عام.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: كأن يقول الشخص لمن أذنب في حقه: "سامحني إن قصرت أو أسئت إليك يومًا" ، مبينًا: «الغيبة والنميمة ليست سببًا لعدم قبول الدعاء؛ فلم يرد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يفيد بمنع استجابة الله أو رفضه لدعائهما، طالما تابا عن هذا الذنب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغيبة النميمة الكبائر الذنوب أمین الفتوى بدار الإفتاء الغیبة والنمیمة من

إقرأ أيضاً:

البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر.. الإفناء تجيب الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.

وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.

ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

حكم بيع الذهب بالتقسيط

وفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.

واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.

مقالات مشابهة

  • «النفس بحاجة إلى ترويح».. أمين الفتوى يوضح حكم ترك العمل لمتابعة مباراة رياضية
  • هل يجوز الغياب عن العمل للسفر لتشجيع فريق رياضي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم
  • هل يجوز ترك العمل لمتابعة مباراة كرة قدم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • وزير الأوقاف يعزي أميني الفتوى بدار الإفتاء المصرية في وفاة والدهما
  • البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم
  • «الإفتاء»: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة وحث على رعايتهم
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • «الإفتاء» تحدد 3 أوقات لا يجوز فيها دفن الموتى