اليوم.. استكمال محاكمة صاحب ورشة أنهى حياة عامل في الشرقية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، محاكمة صاحب ورشة ميكانيكا سيارات في واقعة اتهامه بإنهاء حياة عامل بسبب خلافات الجيرة، وستكون جلسة اليوم مُخصصة للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات.
اقرأ أيضاً: أم تنهال بالضرب على طفلتها حتى الأنفاس الأخيرة.. تفاصيل صادمة
. شاب يسقط في قبضة العدالة بعد شهور من الفرار
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت في وقتٍ سابق مستور . ا - 37 عاماً، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم 8552 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 3085 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.
وجاءت الإحالة على ضوء اتهام الجاني بإنهاء حياة المجني عليه الذي كان يقيم بذات الناحية بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة.
وأكدت التحقيقات أن المُتهم قام بإنهاء حياة المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكم إدانة زوج مُتهم بتهديد زوجته وتشويه سمعتها.
وشلمت قائمة اتهامات النيابة للمُتهم أنه قام بتهديد زوجته المجني عليها شيماء.أ كتابةً بإفشاء أموراً مخدشة.
وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب عودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوى المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام أيضاً بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لزوجته بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حيث التقطت في مكانٍ خاص وفي غير علانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وشملت قائمة الاتهامات أيضاً تُهماً بإذاعة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المُتهم في هذا الشأن باستخدام حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والواتس آب) بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضع الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم شيماء.أ وأحمد.ز وأدهم.م بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت المحكمة بمُعاقبة المُتهم مجدي.س بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر عما أسند إليه بالتهمة الأولى والخامسة والسادسة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة ببراءة المُتهم مما أسند إليه في التهمة الثانية والثالثة والرابعة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علي خليفة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة عامل صاحب ورشة خلافات الجيرة شهود الإثبات على النحو المبین بالتحقیقات الم تهم
إقرأ أيضاً:
حكم وضوء وصلاة عامل البنزين بملابس عليها شحم.. الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟ فأنا أعمل في محطة للوقود وغالبًا يقع على يَديَّ وملابسي شيئًا من البنزين والسولار، ويصعب عليَّ قبل كل وضوء الغَسْل الكامل لها، أو نزع وتغيير الملابس، فهل تصح صلاتي بهذه الحالة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان البنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما، كما أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة، ومع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.
المقصد من الصلاة ومراعاة الهيئة الحسنة عند إرادتها
الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى، ومقامُ أدبٍ معه جل وعلا؛ لذا أَمَر سبحانه عبادَه في هذا المقام بأن يحسنوا هيئتهم ويظهروا أدبهم، فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وقال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108]، قال أبو البركات النَّسَفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (1/ 564، ط. دار الكلم الطيب): [والسُّنَّة أن يأخذ الرجل أحسن هيآته للصلاة؛ لأنَّ الصلاة مناجاة الرب فيُستحب لها التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر] اهـ.
حكم الوضوء والصلاة بالملابس التي عليها مواد بترولية
تحقيقًا لهذا المقصد الأسمى مِن الصلاة - أن الصلاةُ مناجاةٌ لله سبحانه وتعالى- فإنه يراعى فيها جملة من الأمور: كستر العورة، والتَّطهُّر، والتطيب، وكذا لبس أحسن الثياب.
ومما يتصل بذلك: صفةُ اللباس الذي يرتديه المصلي وهو واقفٌ بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتي مِن جملتها ما يكون على الملابس مِن مواد بترولية -بنزين أو سولار- ناتجة عن الأعمال اليومية للشخص المصلي، والقول بصحة الصلاة أو فسادها في هذه الحالة فرعٌ عن طهارة هذه المواد أو عدمها، وقد اختلفت أنظار العلماء في نظرية تكوين البترول بين واحدةٍ تُؤيِّد التكوين اللا عضوي، وأخرى تُرجِّح الأصل العضوي للبترول، وهذه الأخيرة هي الأكثر قبولًا، والمقصود بالأصل العضوي، أي: الذي يتكون مـن الأحمـاض الدهنية (Fatty acids) والأحماض الأمينية (Amino Acids) الموجودة في أجسام الكائنات الحية. ينظر: "البترول العربي" لحسين عبد الله (ص: 3، ط. دار النهضة العربية)، و"محاضرات في الاقتصاد البترولي" لمحمد الدُّوري (ص: 16، ط. مطبوعات الجامعة الجزائرية).
وعلى كلا الفرضين: فالموادُّ البتروليَّة في أصلها طاهرة لا نجسة؛ إذ على الفرض الأول وهو تكوينها اللا عضوي، فالأصل في الأشياء الطهارة إلا ما استثناه الشرع الشريف، ولم يرد فيه ما يدل على نجاسة تلك المواد، فتكون طاهرة.
قال العلامة الدردير في "الشرح الصغير ومعه حاشية الصاوي" (1/ 43، ط. دار المعارف): [الأصل في الأشياء الطهارة، فجميع أجزاء الأرض وما تولد منها طاهر، والنجاسة عارضة] اهـ. وينظر أيضًا: "المحيط البرهاني" للعلامة ابن مازة (5/ 261، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للعلامة ابن حجر (1/ 297، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وعلى فرض التكوين العضوي لها، فالميتة بتحللها تتحول عينها إلى عين أخرى، مما يجعلها طاهرة كما هو قول الحنفية في المعتمد عندهم، والمالكية، وهو أيضًا رواية عند الحنابلة، إذ إنهم يرون أنَّ لاستحالة الموادّ -أي تحول عينها إلى عين أخرى- أثرًا في طهارتها.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت مِلحًا، والعَذِرَة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا، فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت، فإنه يحكم بطهارتها للاستحالة] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 97، ط. دار الفكر) عند كلامه على فأرة المسك -وهي الوعاء الذي يكون فيه المسك، ويسمى أيضًا بالنافجة-: [وإنما حكم لها بالطهارة -والله أعلم-؛ لأنَّها استحالت عن جميع صفات الدم، وخرجت عن اسمه إلى صفاتٍ واسمٍ يختص بها، فطهرت لذلك، كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذّى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم، فيكون طاهرًا] اهـ.
وقال العلامة الـمَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 318، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله -أي: ابن قدامة صاحب "المُقْنِع"-: (ولا يَطْهُر شيء من النجاسات بالاستحالة، ولا بنار أيضًا، إلا الخمرة)، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه. وعنه -أي: الإمام أحمد-: بل تطهر، وهي مُخَرَّجَةٌ من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، خَرَّجَها المَجْدُ يعني: ابن تيمية الجد-، واختاره الشيخ تقي الدين -يعني: ابن تيمية-، وصاحب "الفائق" -أي: ابن قاضي الجبل-] اهـ.
وعلى ذلك فالملابس التي عليها هذه المواد البترولية -بنزين أو سولار- طاهرة مستكملة لشرط طهارة الثوب اللازمة لـمَن أراد الصلاة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]. ومع كون الملابس التي عليها هذه المواد البترولية طاهرة كما سبق تقريره بحيث لا يجب نَزْعُها عند إرادة الصلاة، إلَّا أنَّ مِن الكمال الـمُرغَّب فيه لبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة للمعنى السابق ذِكْره، وهو ما يجعل نزع تلك الملابس المتسخة بهذه المواد في هذه الحالة أمرًا مستحبًّا. -وبخصوص ما يصيب يد العامل في محطة الوقود أو بدنه من آثار البنزين أو السولار -كما في صورة السؤال- فلا يمنع ذلك من صحة الطهارة -وضوء أو غسلًا-؛ لطهارته كما سبق تقريره، ولأنه ليس حائلًا يمنع مس الماء أعضاء الوضوء أو الاغتسال، إذ الحائل الذي يمنع مس الماء للعضو هو الجرم الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد، والتي تصير جزءًا من البدن، أما المائعات والموادُّ الرطبة فلا تمنع مس الماء للعضو، حتى وإن جمدت؛ لأنَّ رطوبتها تعود بإيصال الماء إليها، فلا تمنع مس الماء للعضو.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 187، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في بيان شروط صحة الوضوء: [وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء تَغيُّرا ضارًّا أو جرم كثيف يمنع وصوله للبشرة لا نحو خضاب ودهن مائع، وقول القفال: تراكم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بلمسه يتعين فرضه فيما إذا صار جزءا من البدن لا يمكن فصله عنه] اهـ.
وقال العلامة البجيرمي في "حاشيته على الإقناع" (1/ 128، ط. دار الفكر): [قوله: (وعدم الحائل) كدهن جامد. أما المائع فإنه لا يمنع مس الماء للعضو وإن لم يثبت عليه] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سَبَق وفي واقعة السؤال: فالبنزين والسولار الأصل فيهما أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما، كما أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، ومع ذلك فإن أمكن تغيير الملابس عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.