جرم قانون العقوبات كل من عطل بالعنف أو التهديد إقامة الشعائر الدينية أو انتهك حرمة المقابر. 

وفي هذا الصدد ، المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

2- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

3 - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات إقامة الشعائر الدينية المقابر

إقرأ أيضاً:

د. محمد الهواري يكتب| الاجتهاد المزعوم.. هل يسوغ تعطيل فرائض الإسلام بالاستفتاء الشعبي؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أُحرم؟ فقال مالكٌ: من ذي الحُليفة، من حيث أحرم رسول الله ﷺ، فقال الرَّجل: إنِّي أريد أن أحرم من المسجد. فقال مالكٌ: لا تفعل، فقال الرَّجل: فإنِّي أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال مالكٌ: لا تفعل؛ فإنِّي أخشى عليك الفتنة. فقال الرَّجل: وأيُّ فتنةٍ هذه؛ إنَّما هي أميالٌ أزيدها؟! قال مالكٌ: وأيُّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنَّك سبقت إلى فضيلةٍ قصر عنها رسول الله ﷺ؛ إنِّي سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

قال الشَّاطبيُّ تعقيبًا على هذه الواقعة: «وهذه الفتنة الَّتي ذكرها مالك رحمه الله في تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم الَّتي يؤسِّسون عليها بنيانهم؛ فإنَّهم يرون أنَّ ما ذكره الله في كتابه وما سنَّه نبيُّه ﷺ دون ما اهتدوا إليه بعقولهم»!.

وكلام الشَّاطبيِّ لم يصف حال الرَّجل الَّذي كلَّم الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله وحده، ولكنَّه يصف حال كثيرٍ من أبناء زماننا الَّذين يرون أنَّ عقولهم اهتدت إلى ما لم يصل إليه عقل الأمَّة عبر قرونٍ طويلةٍ من البحث والتَّحرير والمراجعةِ، ناهيك عن أن يظنُّوا أنَّ عقولهم تجاوزت عطاء القرآن والسُّنَّة!.

وليس من عادتي أن أجري وراء كلِّ طرحٍ ملفتٍ، يسمُّونه «التِّرند»، يقدِّمه الإعلام عبر وسائله المختلفة، ولكن رأيت وسمعت -ويا سوء ما سمعت ورأيت- طرحًا من أحد المحسوبين على العلم، يلبِّس على النَّاس المسائل والأحكام، ويخلط الحقَّ بالباطل، ويستخدم في ذلك مداخل عقليَّةً، قد تبدو لمن تعجَّل النَّظر مقبولةً أو صحيحةً، ولا أدري ما الغاية من وراء طرحه هذا الَّذي تكرَّر في كثيرٍ من المواقف!.

الرَّجل يسأل: وماذا لو أجرت الدَّولة استفتاءً شعبيًّا على المواريث؟

وماذا لو اختار الشَّعب ألَّا يطبِّق أحكام المواريث؟ 

وماذا لو اختار الشَّعب أن يتسامح، هل التَّسامح مرفوضٌ شرعًا؟

ولكن نحن نسأل أيضًا، وبمنتهى العقلانيَّة: 

وهل تستفتي الدَّولة الشَّعب في إلغاء أحكام الدِّين، وإسقاط العمل بها؟ 

وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال أو غيره لشدَّة الحرِّ مثلًا؟

وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في أن يكون وقوف الحجيج بمصر يوم عرفة بجبل المقطَّم؟

إلى آخر الأسئلة الَّتي يمكن أن تطرح بهذا اللَّفِّ والدَّوران.

والسُّؤال الحقيقيُّ: هل دور الدَّولة الَّتي ينصُّ دستورها على أنَّ دينها الإسلام يسعى لإلغاء أحكام الإسلام؟.
وهل عدم العمل بالأحكام، وعدم الالتزام بالآداب الشَّرعيَّة من التَّسامح؟.

إنَّ الرَّجل بهذه المغالطة كمن يريد أن يضع مستمعه في «مزنقٍ» بحيث لا يجد المستمع إلَّا أن يقرَّ أنَّ التَّسامح من الدِّين، مع اعتذاري عن لفظ «المزنق».

والغريب أنَّ الرَّجل يحاول أن يستدلَّ من القرآن على صحَّة كلامه، ليوهم المستمعين أنَّ كلامه حقٌّ يستند إلى القرآن، ولكنَّه نسي وهو يعتمد على اللَّام في قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو يحاول أن يقول إنَّ اللَّام لا تثبت أنَّ الميراث واجبٌ، نسي الرَّجل أنَّ الآية نفسها ختمها الله جلَّ جلاله بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11].

وهذا الاستدلال المجزوء قريبٌ من منهج القائلين بحرمة الصَّلاة اعتمادًا على قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: 4]!.

ولا أعرف هل يذكر الرَّجل أنَّ هذا العلم الَّذي بيَّن الله فيه الأنصبة ومستحقِّيها في آياتٍ واضحةٍ، هل نسي أنَّ علم المواريث اسمه «علم الفرائض»؟!

إنَّ الاجتهاد مطلوبٌ والنَّظر لا غنى عنه، بل إنَّ إعمال الفكر فريضةٌ على حدِّ تعبير الكاتب الكبير عباس العقَّاد الَّذي جعل أحد كتبه بعنوان: «التَّفكير فريضةٌ إسلاميَّةٌ»، ولكن هذا التَّفكير لا ينبغي أن يصطدم بالثَّوابت، ولا ينبغي أن يعارض المستقرَّ.

د. محمود الهواري 

الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية

مقالات مشابهة

  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
  • الحبس 7 سنوات عقوبة بيع أدوية مغشوشة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش طبقا للقانون
  • شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التلاعب بصحة المواطنين
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور للسيارة
  • في شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية
  • غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون
  • د. محمد الهواري يكتب| الاجتهاد المزعوم.. هل يسوغ تعطيل فرائض الإسلام بالاستفتاء الشعبي؟
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا