بخلاف عقوبة الاحتكار.. حبس التاجر حال بيع منتجات مضرة للمستهلك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حدد قانون حماية المستهلك، عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.
ونص القانون على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، حيث ينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة الاحتكار بقانون حماية المستهلك.
مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك الحبس مجلس النواب النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. 5 حالات لا يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها بعد شرائها، ولكن بضوابط نظمها القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فللمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك.
واستثنى من أحكام الفقرة الأولى للمادة المذكورة، بأنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى عدد من الحالات وهي:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.