لجنة برلمانية توصي بزيادة حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية من التوريدات الحكومية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.
وأكدت اللجنة على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما أوصت اللجنة أيضا قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة المصرية، أمس الأحد، انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم.
ومن المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960، شروط ترحيل الأجانب من مصر، وتستعرض «البوابة نيوز» شروط ترحيل الأجانب من مصر، وفقا للقانون، فيما يلي:
نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك مـن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
كما نصت المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".