مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اوضحت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية،أقسام القطاع المالي في الدولة، مشيرة أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما "مصرفي" ويتمثل في البنوك وشركات الصرافة، والآخر "غير المصرفي" ويتمثل في كل من سوق المال (البورصة)، والتأمين وشركات التمويل.
وأضافت "كمال" أن الدولة المصرية يوجد بها 36 بنكا يخضع جميعهم للبنك المركزي، أما القطاع غير المصرفي فهو يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وعن تاريخ الهيئة قالت كانت البداية مع إنشاء الهيئة العامة للرقابة على سوق المال عام 1979، وفي عام 2001 تم إنشاء الهيئة للرقابة على التمويل العقاري، وفي عام 2009 تم ضم الهيئتين في هيئة واحدة تحت مسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية".
وواصلت "كمال" اللقاء بمناقشة عدة مصطلحات في شكل حوار تفاعلي مع الشباب من أهمها سوق المال، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، والتأمين.
واختتمت حديثها بفتح باب المناقشة مع الحضور، تم خلالها توضيح أنواع التأمين، وكذلك توضيح الفرق بين كل من الأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار والمؤشرات.
جاء هذا خلال كلمتها على هامش البرنامج التدريبي للملتقى الثقافى الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية.
يذكر ان مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهل مصر العامة للرقابة المالیة الهیئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.