صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

وذلك في جلسة عامة ترأسها  ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام  عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان  بسمة عزوار.

تضمن التقرير التكميلي لقانون العقوبات، مادة جديدة تعاقب التلفظ أو القيام بأفعال خادشة للحياء في الأماكن العامة.

وتنص المادة 333 مكرر 8 جديدة معدلة تنص على انه  “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر  وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار  أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أوتلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي”.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد وافقت على إدراج مادة في مشروع قانون تعاقب التلفظ أوالقيام بأفعال خادشة للحياء في الأماكن العامة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: للحیاء فی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
  • القبض على شخص لتلفظه بعبارات خادشة للحياء وإطلاق النار في الهواء بالقصيم.. فيديو
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • الثقافة النيابية:البرلمان يعتزم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
  • الإعدام عقوبة الخطف إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هـ.تك عرضه
  • نهاية وحش الكون.. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على أشهر قضية أخلاقية