شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر بياناً بشأن جريمة اغتيال الموظف الأممي في تعز نص البيان، أعربت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي أرتكبتها جماعات إرهابية منفلتة يوم الجمعة في منطقة التربة .،بحسب ما نشر عدن بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر بياناً بشأن جريمة اغتيال الموظف الأممي في تعز (نص البيان)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر بياناً بشأن جريمة...
أعربت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة البشعة التي أرتكبتها جماعات إرهابية منفلتة يوم الجمعة في منطقة التربة بمحافظة تعز، والتي أسفرت عن استشهاد موظف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "مؤيد حميدي" أردني الجنسية، وإصابة

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بشأن جریمة

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • بعد خطاب متلفز لـ “الحوثي” تحذيري للسعودية.. قوات صنعاء تصدر بياناً هاماً
  • وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا بشأن ملابسات سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت
  • قوى سياسية ومدنية سودانية تصدر بيانا عقب اجتماع في القاهرة
  • لجنة مكافحة الفساد في واسط تصدر بيانا: ماضون في عملنا
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • طلع «لايف» في امتحان الكيمياء بسوهاج.. «التعليم» تصدر بيانا وتحسم الجدل
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • حماس تصدر بيانا حول مستقبل قطاع غزة