نظمت مؤسسة قضايا المرأة، مائدة حوار، فى فندق بسمة بمحافظة قنا ، تحت عنوان" حماية أكثر للنساء..قانون موحد لمناهضة العنف"، بحضور جاريث بايلى، سفير المملكة المتحدة فى مصر، ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

 

أقيمت فعاليات مائدة الحوار، بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالفتاح، الخبير الحقوقى، وأدار فعالياتها، الدكتور أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة لفيف من الاعلاميين والمحامين وبعض الشخصيات العامة بمحافظة قنا.

 

خلال استقباله السفير البريطاني.. الداودي يستعرض الفرص الاستثمارية بمحافظة قنا بمختلف المجالات بنسبة 95 %.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

 

وقال جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، إن العنف مازال موجوداً بصور مختلفة" زواج مبكر، ختان إناث، جرائم شرف"، خاصة فى الأماكن الأكثر فقراً، وإن واحدة من بين 3 سيدات مازالت تتعرض للعنف، لكن العنف ليس فى مصر فحسب، فبريطانيا يوجد فيها عنف مشابه لما يحدث فى مصر، لذلك لابد من وجود حوار بناء قائم على اكتساب خبرات، وتكاتف للجهود من خلال المؤسسات والأفراد لإعطاء أمل للمستقبل.


أكدت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجهد الكبير فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ودور المؤسسة فى إعداد تقرير ظل لتذكير الحكومة بالوعود والالتزامات التى وقعت عليها، فيما يخص قضايا المرأة، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذا العنف والقضاء عليه، مشيدة بتعاون السفارة البريطانية فى ملف مواجهة العنف ضد المرأة.

 

فيما أشارت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف، والمقدم إلى مجلس النواب، والتحديات التى تواجه صدور القانون، موضحةً بأن القانون يتلمس جميع نواحى العنف التى تحدث ضد المرأة بما فيها الاغتصاب الزوجى وزنا المحارم، كما أننا نسعى من خلاله إلى معالجة وتأهيل المعنفة والشخص والقائم بالعنف حتى يتم معالجة القضية من جذورها.


و أضافت الديب، بأن 60 نائب فى مجلس النواب ما بين رجال وسيدات وقعوا حتى الآن على مشروع القانون، ما يؤكد بأن هناك اهتمام بهذه القضية التى يجب أن يكون للقانون الدور الأكبر فى التعامل معها، بما يساهم فى تغيير ثقافة المجتمع المصرى من أجل مجتمع يرفض العنف بمختلف أشكاله.

 

فيما قدم محمود عبد الفتاح، الخبير الحقوقي، عرضاً لأهم بنود مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهم العوامل التى تؤدى لاستمرار العنف ضد النساء فى المجتمع المصرى، وإشكاليات التبليغ عن جرائم العنف، والتأكيد على أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف.




 

قانون موحد لمناهضة العنف IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_١٥٢٩١٧ IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_٢٢٥٩٢٥ IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_١٥٣٠٢٣ IMG_٢٠٢٤٠٢٢٦_٢٢٥٩٤٨

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قنا قضايا المرأة العنف مؤسسة قضايا المرأة السفارة البريطانية قانون موحد لمناهضة العنف مؤسسة قضایا المرأة العنف ضد المرأة مجلس النواب IMG ٢٠٢٤٠٢٢٦ فى مصر

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • ليبيا تشارك بمناقشات حول قضايا «المرأة والشباب» في نيويورك
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • الرابطة المحترفة تناقش أبرز القضايا الرياضية وتدعم الأندية الجزائرية في المسابقات الإفريقية
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • قضايا المرأة في المسرح المصري في العدد الجديد لجريدة مسرحنا