محافظة القاهرة تدعو أصحاب المحال لترخيص النشاط التجاري
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، واصلت أحياء محافظة القاهرة تسيير فرق ميدانية للمرو على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وحثهم على ضرورة التقديم لاستخراج تراخيص المحل والتعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيراً للجهد والمال.
في سياق متصل، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق العمل من مدير وحدة إصدار التراخيص بالحي وموظفيها ومسؤول وموظفين المركز التكنولوجي فى جولاتهم المرورية على المحال التجارية بكل مناطق وشوارع الحي ومنها شارع مكرم عبيد لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة.
طلب ترخيص المحلوأكد رئيس حي شرق مدينة نصر أنه بمجرد تقديم المواطن طلب ترخيص المحل يتم منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص لمنع أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، لافتا إلى أن تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
من ناحية أخرى، مر اليوم المستشار هشام أبوالمكارم، رئيس حي السيدة زينب، وفرق عمل ميدانية، على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كل التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.
وأشار إلى أن تعليمات المحافظة الحرص على استمرار كل المحال فى ممارسة الأنشطة والدخول في المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة وفق القانون.
كما شهد حي الأزبكية بقيادة المهندسة فاتن ابراهيم، رئيس الحي، مرور ميدانى للسيارة المتنقلة للمركز التكنولوجى بناء على توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات نائب المحافظ للمنطقة الغربية للمرور على المحال التجارية والبدء فى حملة ترخيص المحلات وفق القانون الجديد وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احياء محافظة القاهرة المحال التجارية حى شرق مدينة نصر قانون المحال قانون المحال التجارية على المحال التجاریة قانون المحال ترخیص المحل
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.