أول تعليق لـ “السياحة” على واقعة بلدوزر "قلعة صلاح الدين"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة، عن واقعة بلدوزر "قلعة صلاح الدين": “المبنى المتأثر بالواقعة يأتي ضمن مشروع كبير لتطوير قلعة صلاح الدين كمزار سياحي وأثري، ويجب التأكيد أن المبنى المهدم هو مبنى إداري وليس أثرًا”.
بالصور.. كواليس مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024 تفاصيل شخصية أحمد العوضي في مسلسل حق عرب رمضان 2024 تطوير القلعة كمزار سياحي وأثريوأضاف في مداخلته عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "تم صيانة هذا المبنى عدة مرات وفي إطار تطوير القلعة كمزار سياحي وأثري، وبناءً على المنظر البانورامي للقلعة، قررنا هدم هذا المبنى ليس لأنه أثر بل لأنه مبنى إداري عادي.
وبشأن دخول البلدوزر ليلًا، قال: "دخوله في الليل طبيعي في هذا النوع من الأعمال لكي لا يزعج الزائرين والسياح نهارًا، وليس لأي سبب آخر."
وفيما يخص تاريخ بناء المبنى الإداري المهدم، أجاب قائلًا: “أي إجراء مثل الذي تم يتم عرضه على اللجنة الدائمة التي تضم في تشكيلها علماء داخل وخارج الوزارة عبر إجراءات طويلة ومعقدة”.
منطقة القلعة هناك سبعة آثار مسجلة والمبنى ليس من ضمنهاوعندما سألته “الحديدي” متسائلة عن طبيعة المبنى وما إذا كان تراثيًا، رد بأنه في منطقة القلعة هناك سبعة آثار مسجلة وأن المبنى ليس من ضمنها، وأشار إلى أنه لا يملك معلومات كافية لتحديد ما إذا كان تراثيًا أم لا وفقًا لقانون حماية الآثار.
وعندما سخرت الحديدي من ذلك، قال إنه لا يستطيع التعليق على المباني ذات الطابع المعماري المميز ما دام خارج حيازة المجلس الأعلى للآثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة الدكتور أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مسؤول التوبة لدى داعش الإرهابي
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، حكماً بالسجن المؤبد على مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل مسؤول التوبة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجرم يحمل السلاح ويعمل على تهديد المواطنين بعد أحداث حزيران 2014".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 ،3 وبدلالة المادة الرابعة من /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".