“مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ موضوع لقاء تواصلي وتكويني للمحاسبين بمراكش
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
انعقد، مؤخرا بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ نظمه المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي لصالح المهنيين بالجهة. اللقاء ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش، وتم خلاله استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لسنة 2024، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء من أعضاء المجلس.
مبادرة تهدف حسب حسن بولعوان رئيس المجلس، إلى تبادل المستجدات والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، وذلك من خلال عروض قدمها الاساتذة المتدخلون ونقاشات أطرها خبراء ماليون إلى جانب المستشارين الماليين والمحاسبين. بولعوان شدد على دور هؤلاء الخبراء في إنجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه العمليات المالية والمحاسباتية وتوفير الإرشادات اللازمة للامتثال للقوانين المالية على الخصوص، يضيف أن التطورات المستمرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية تتطلب متابعة دائمة ومواكبة للتحديات الجديدة...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.