ننشر أسباب عقوبة المحكمة بالحبس للفنانة غادة والي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أودعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها بحبس الفنانة التشكيلية غادة والي 6 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها:
إنه بسؤال محمد سید منصور آدم- رئيس الإدارة المركزية للشؤون التعاقدية بالهيئة القومية للأنفاق، شهد بأن الهيئة تعاقدت مع شركة RATP DEVM MOBILITY CAIRO بموجب عقد التزام لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة خمس عشرة سنة، وقامت تلك الشركة بالتعاقد مع المتهمة وتكليفها بالترويج للثقافة والفنون المصرية في محطات المترو الخاصة بالمشروع.
وتضمن التعاقد أعمالا فنية عبارة عن تصميمات إبداعية لخمس محطات من ضمنها محطة كلية البنات، وفي بداية شهر يوليو من عام ۲۰۲۲ تناول الإعلام قيام المتهمة بسرقة الرسومات الخاصة بمحطة كلية البنات من الفنان الروسي جورجي كوراسوف دون إذن مسبق منه، وبناء على ذلك تمت إزالة الرسومات من المحطة حفاظًا على حقوق الفنان الروسي وعلى حقوق هيئة مترو الأنفاق.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها:
إنه بسؤال صافيناز خالد أحمد على وكيله عن المجني عليه، شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها، واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات، حددتها بالتحقيقات.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحمود محمد.
كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعديًا على حقوقه الأدبية والمالية.
وكانت المحكمة الاقتصادية عاقبت الفنانة التشكيلية غادة والي، بالحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه وتعويض ١٠٠ ألف جنيه لاتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لوحات فنان روسي.
وطلب محامي الفنان الروس خلال إحدى جلسات المحاكمة تعويضا مدنيا مؤقتا بقيمة مليون جنيه، وفي المقابل طالب دفاع غادة والي ندب خبيرًا لفحص الرسومات الفنية ثم ترافع قبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم..
وجاء بأمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 368 لسنة 2022 والمتهمة فيها الفنانة غادة والي بالتعدي على المال العام، ووجهت لها ارتكاب جرائم: التعدي على حقوق الملكية الخاصة، وسرقة 4 لوحات من رسومات الفنان الروسي جورج كوراسوف واستخدامها بمترو الأنفاق الأنفاق دون استئذانه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غادة والي الفنانة التشكيلية غادة الفنان الروسي كوراسوف مترو الانفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق الفنان الروسی کلیة البنات غادة والی على حقوق
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.