أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول إن ابنته توفى زوجها وهى مقيمة في أشهر العدة في بيت الزوجية، فهل يجوز لها أن تقضى أشهر العدة في بيت أبوها؟

أمين الفتوى: لا يجوز قضاء الأرملة عدتها في غير بيت الزوجية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الإثنين: "المرأة في عدة الوفاة عليها أن تبيت في منزل الزوجية، ويمكن أن يذهب والدها لها وتخدمه".

وتابع: "يمكن أن تذهب لوالده وتقضى له حاجته من غذاء وملابس وخلافه، وتعتنى به وبعدها تعود تبات في بيتها، وتترك الزينة أثناء خروجها من بيتها".

لمن فاته نصف شعبان وينوي صيام الإثنين.. علي جمعة: لا تصمه إلا بـ3 حالات مدة إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها والحكمة منها

شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.

وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

فإن كانت المرأة حاملًا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

كيفية إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها

يكون الإحداد بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما كلُبس الحلي؛ فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِل، وَلَا نَطَّيَّب، وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ" متفق عليه.

حكم خروج المعتدة من مكان العدة
إلا أنها يباحُ لها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، كما يجوز لها الخروج في الليل أيضًا إذا كانت هناك حاجة لذلك، واشتراط الحاجة في الليل لأنه مَظِنَّةُ الفساد وعدم الأمن، بخلافِ النهار فإنه مَظِنَّةُ قضاءِ الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، وكل هذا مع التزامها بما يشترط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلًا، ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.

وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-.. وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلًا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه] اهـ.

ومقتضى ذلك: أنها إذا احتاجت إلى الخروج ليلًا أو كان خروجها بالليل آمنًا وخاليًا عن التهمة فلا حرج عليها حينئذٍ في الخروج؛ لما تقرّر في قواعد الشرع أن "الْحُكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا"؛ كما في "تشنيف المسامع" للعلامة الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة للبحث العلمي).

حكم خروج المعتدة لزيارة جارتها أو أهلها

كما يجوز لها أن تخرج لزيارة جاراتها أو أهلها لتَأْنَسَ بوُدِّهِم والحديث معهم؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ولها كذلك أن تَأْنَسَ بحضور زفاف أختها أو غيرها، خصوصًا إذا تعلق الأمر بمن لها حقٌّ عليها من الأقربين من الأهل أو غيرهم ممن تُلَامُ على ترك مجاملتهم في مناسباتهم، وأن هذا ممَّا يحصل به مواساتها في مصابها ورفع الضيق عنها من أهلها وذويها وصاحباتها، مع التزامها بإحدادها -كما سبق بيانه- وأن ترجع فتبيت في بيتها؛ إذ إنها بطول المكث منفردةً وحبيسةً في بيتها تكون عُرضةً للإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، وليس هذا هو مراد الشرع من فرض العدة، وإنما هي أمرٌ تعبديٌّ في أصل مشروعيته، وليس الغرض منها عزل المعتدة عن المجتمع ومنعها عن القيام بشؤونها الحياتية وصِلَاتِهَا الاجتماعية، بل إِنَّ الشَّرِيعَةَ إنَّمَا جَاءَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي عَاجِلَتِهِمْ وَآجِلَتِهِمْ لِتَأْتِيَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهَا؛ كما قال الإمام القرافي في "الفروق" (4/ 224، ط. عالم الكتب).

ويدُلُّ عليه: ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا».

وهذا هو المستنبط من نصوص جمهور الفقهاء السابق ذكرها؛ فإنهم أجازوا خروجها للحاجة، وكذا للاستئناس وكسر حاجز الوحشة، ولم يستثنوا من ذلك شيئًا؛ فيدخل فيه خروجها للعرس مع مراعاة مظاهر الإحداد والالتزام بالمبيت في بيتها، وهو ما نص عليه فقهاء المالكية:

قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (4/ 139، ط. مطبعة السعادة): [والمتوفى عنها زوجها تحضر العرس، ولا تلبس ما لا تلبسه الحادُّ، ولا تبيت إلا في بيتها؛ رواه في "العتبية" ابنُ القاسم عن مالك] اهـ.

وقال الإمام ابن عرفة في "المختصر الفقهي" (4/ 468، ط. مؤسسة خلف أحمد الخبتور): [للمتوفى عنها الخروج للعرس، ولا تبيت إلا في بيتها، ولا تتهيأ بما لا تتهيأ به الحاد] اهـ.

وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (4/ 164، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة، وسُمِعَ ابنُ القاسم: للمتوفى عنها الخروج للعرس، ولا تبيت إلا في بيتها] اهـ.

وقال الإمام الزرقاني في شرحه على "مختصر خليل وحاشية البناني" (4/ 394، ط. دار الكتب العلمية): [جاز للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج في حوائجها).. ولو لعُرْسٍ إذا دعيت إن شاءت، ولا تلبس زينة، ولا تبيت إلا ببيتها] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 487، ط. دار الفكر): [(قَوْلُهُ: فِي حَوَائِجِهَا) أَيْ: أَوْ لِعُرْسٍ كَمَا فِي "الْمُدَوَّنَةِ" فَلَا مَفْهُومَ لِحَوَائِجِهَا، وَإِذَا خَرَجَتْ لِحَوَائِجِهَا أَوْ لِعُرْسٍ فَلَا تَبِيتُ بِغَيْرِ مَسْكَنِهَا] اهـ.

وشددت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها وصاحباتها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم، وكذا لحضور فرح أختها أو غيرها كما نص عليه فقهاء المالكية وهو المستنبط من نصوص غيرهم من الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المتوفى عنها زوجها اهـ وقال الإمام رضی الله عنه الله تعالى لها الخروج إلى الخروج قال الإمام یجوز لها أن تخرج ى الله نهار ا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط أم يشترط صيام يوم قبله أو بعده؟ سؤال يردده أولئك الذين فاتهم يوم الثالث عشر والرابع عشر من شعبان (أول يومين من الأيام البيض الثلاثة)، فيما يسعون لاغتنام ما تبقى منها وهو يوم الخامس عشر من شعبان، يتساءلون عن هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط دون يوم قبله أو بعده؟، خاصة وأن يوم النصف من شعبان 2025 يوافق اليوم الجمعة، وقد انقضى يومان من الأيام البيض، ولم يتبق منها سوى اليوم وهو الأخير، حيث لا ينبغي الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، في حين أن هناك من لم يصموا أمس ولا أول أمس، ويسعون لاغتنام اليوم فقط فيطرح حالهم سؤال عن هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط أم يشترط صيام يوم قبله أو بعده؟.

هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصةليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاءلماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزاق.. صحة ومال وبنينهل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم النصف من شعبان فقط جائز شرعًا في جميع أوقات العام، لأنه لا يندرج ضمن الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، كما يجوز صومه فقط أو صيام الأيام البيض - يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر شعبان - هذا الشهر المبارك الذي يمهد الطريق إلى شهر رمضان الكريم.

وأوضحت “الإفتاء” في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط أم يشترط صوم يوم قبله أو بعده؟)، أنّ صيام يوم 15 من شعبان فقط تطوّعًا دون صوم التطوع قبلها وبعده جائزٌ شرعًا، والقول إنه يشترط أن يكون صام تطوعًا قبله غير صحيح، ومن ثم فإنه يجوز صيام يوم النصف من شعبان فقط تطوعا دون التقيد بصوم باقي أيام الشهر أو حتى الأيام البيض.

وأضافت أن صيام يوم 15 من شعبان فقط جائز شرعاً لأنه من الأيام البيض الثلاثة التي ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصومها وهي أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري، مشيرة إلى أن صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم 3 أيام من كل شهر هجري؛ وهي: 13،14،15 من كل شهر هجري.

واستشهدت بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه. بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.

فضل صيام يوم النصف من شعبان

خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها:

أولًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

ثانيًا: إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ( 1904 ) ، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».

ثالثًا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».

رابعاً: إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

خامسًا: إن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا».

سادسًا: إن الصوم جُنة «أي وقاية» من النار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام جُنة»، وروى أحمد (4/22) ، والنسائي (2231) من حديث عثمان بن أبي العاص قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصيام جُنة من النار، كجُنة أحدكم من القتال».

سابعًا: إن الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري (525)، ومسلم (144) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

ثامنًا: إن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد (6589) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».

فضل صيام النصف من شعبان

ورد فضل صيام النصف من شعبان بحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.

كما جاء حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن فضل النصف من شعبان فقالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ!»، فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب
  • هل يجوز طلب الطلاق من زوجي بعد اكتشاف خيانته .. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الجوع .. اعرف رأي الشرع
  • ثواب سماع القرآن الكريم.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز التصوير أثناء ملامسة الكعبة وأداء العمرة.. الإفتاء ترد
  • هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
  • غوتيريش يدعو إلى فعل المزيد الآن لمساعدة شعب السودان على الخروج من “هذا الكابوس”
  • هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا.. حالات يجوز فيها