أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول إن ابنته توفى زوجها وهى مقيمة في أشهر العدة في بيت الزوجية، فهل يجوز لها أن تقضى أشهر العدة في بيت أبوها؟

أمين الفتوى: لا يجوز قضاء الأرملة عدتها في غير بيت الزوجية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الإثنين: "المرأة في عدة الوفاة عليها أن تبيت في منزل الزوجية، ويمكن أن يذهب والدها لها وتخدمه".

وتابع: "يمكن أن تذهب لوالده وتقضى له حاجته من غذاء وملابس وخلافه، وتعتنى به وبعدها تعود تبات في بيتها، وتترك الزينة أثناء خروجها من بيتها".

لمن فاته نصف شعبان وينوي صيام الإثنين.. علي جمعة: لا تصمه إلا بـ3 حالات مدة إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها والحكمة منها

شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.

وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كاملًا؛ تفجعًا وحزنًا على وفاته، فجعله الله تعالى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا؛ حيث يقول سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

فإن كانت المرأة حاملًا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

كيفية إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها

يكون الإحداد بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما كلُبس الحلي؛ فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِل، وَلَا نَطَّيَّب، وَلَا نَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ" متفق عليه.

حكم خروج المعتدة من مكان العدة
إلا أنها يباحُ لها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، كما يجوز لها الخروج في الليل أيضًا إذا كانت هناك حاجة لذلك، واشتراط الحاجة في الليل لأنه مَظِنَّةُ الفساد وعدم الأمن، بخلافِ النهار فإنه مَظِنَّةُ قضاءِ الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، وكل هذا مع التزامها بما يشترط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلًا، ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.

وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-.. وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلًا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه] اهـ.

ومقتضى ذلك: أنها إذا احتاجت إلى الخروج ليلًا أو كان خروجها بالليل آمنًا وخاليًا عن التهمة فلا حرج عليها حينئذٍ في الخروج؛ لما تقرّر في قواعد الشرع أن "الْحُكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا"؛ كما في "تشنيف المسامع" للعلامة الزركشي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة للبحث العلمي).

حكم خروج المعتدة لزيارة جارتها أو أهلها

كما يجوز لها أن تخرج لزيارة جاراتها أو أهلها لتَأْنَسَ بوُدِّهِم والحديث معهم؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ولها كذلك أن تَأْنَسَ بحضور زفاف أختها أو غيرها، خصوصًا إذا تعلق الأمر بمن لها حقٌّ عليها من الأقربين من الأهل أو غيرهم ممن تُلَامُ على ترك مجاملتهم في مناسباتهم، وأن هذا ممَّا يحصل به مواساتها في مصابها ورفع الضيق عنها من أهلها وذويها وصاحباتها، مع التزامها بإحدادها -كما سبق بيانه- وأن ترجع فتبيت في بيتها؛ إذ إنها بطول المكث منفردةً وحبيسةً في بيتها تكون عُرضةً للإصابة بالأمراض النفسية والجسدية، وليس هذا هو مراد الشرع من فرض العدة، وإنما هي أمرٌ تعبديٌّ في أصل مشروعيته، وليس الغرض منها عزل المعتدة عن المجتمع ومنعها عن القيام بشؤونها الحياتية وصِلَاتِهَا الاجتماعية، بل إِنَّ الشَّرِيعَةَ إنَّمَا جَاءَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي عَاجِلَتِهِمْ وَآجِلَتِهِمْ لِتَأْتِيَهُمْ فِي الدَّارَيْنِ عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِهَا؛ كما قال الإمام القرافي في "الفروق" (4/ 224، ط. عالم الكتب).

ويدُلُّ عليه: ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ، فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ، فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا، فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا».

وهذا هو المستنبط من نصوص جمهور الفقهاء السابق ذكرها؛ فإنهم أجازوا خروجها للحاجة، وكذا للاستئناس وكسر حاجز الوحشة، ولم يستثنوا من ذلك شيئًا؛ فيدخل فيه خروجها للعرس مع مراعاة مظاهر الإحداد والالتزام بالمبيت في بيتها، وهو ما نص عليه فقهاء المالكية:

قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (4/ 139، ط. مطبعة السعادة): [والمتوفى عنها زوجها تحضر العرس، ولا تلبس ما لا تلبسه الحادُّ، ولا تبيت إلا في بيتها؛ رواه في "العتبية" ابنُ القاسم عن مالك] اهـ.

وقال الإمام ابن عرفة في "المختصر الفقهي" (4/ 468، ط. مؤسسة خلف أحمد الخبتور): [للمتوفى عنها الخروج للعرس، ولا تبيت إلا في بيتها، ولا تتهيأ بما لا تتهيأ به الحاد] اهـ.

وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (4/ 164، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة، وسُمِعَ ابنُ القاسم: للمتوفى عنها الخروج للعرس، ولا تبيت إلا في بيتها] اهـ.

وقال الإمام الزرقاني في شرحه على "مختصر خليل وحاشية البناني" (4/ 394، ط. دار الكتب العلمية): [جاز للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج في حوائجها).. ولو لعُرْسٍ إذا دعيت إن شاءت، ولا تلبس زينة، ولا تبيت إلا ببيتها] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 487، ط. دار الفكر): [(قَوْلُهُ: فِي حَوَائِجِهَا) أَيْ: أَوْ لِعُرْسٍ كَمَا فِي "الْمُدَوَّنَةِ" فَلَا مَفْهُومَ لِحَوَائِجِهَا، وَإِذَا خَرَجَتْ لِحَوَائِجِهَا أَوْ لِعُرْسٍ فَلَا تَبِيتُ بِغَيْرِ مَسْكَنِهَا] اهـ.

وشددت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها وصاحباتها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم، وكذا لحضور فرح أختها أو غيرها كما نص عليه فقهاء المالكية وهو المستنبط من نصوص غيرهم من الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء المتوفى عنها زوجها اهـ وقال الإمام رضی الله عنه الله تعالى لها الخروج إلى الخروج قال الإمام یجوز لها أن تخرج ى الله نهار ا

إقرأ أيضاً:

هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين جاء نصه: "أقرأ دائمًا من المصحف الموجود في الموبايل وليس الورقي، فهل هذا حرام أم أن ثوابه أقل من المصحف الورقي؟".

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، مؤكدًا أنه لا حرمة في الأمر، وأن الثواب واحد سواء تمت القراءة من المصحف الورقي أو من الهاتف المحمول.

وأوضح الورداني أن قراءة القرآن من الموبايل ليست حرامًا مطلقًا، لأن المصحف الموجود في الهاتف هو في الحقيقة مجرد تعبير رقمي عن المصحف الورقي، مشيرًا إلى أن "الكلمات هي كلمات المصحف الشريف نفسها، وصحيح أنه بالنسبة لنا يظهر رقميًا، لكنه يؤدي نفس المعنى".

وأضاف أن السؤال في جوهره يتعلق بما إذا كان ثواب التلاوة من الهاتف أقل من القراءة من المصحف الورقي، ليؤكد أن الثواب واحد تمامًا، مستشهدًا بما كان يفعله الصحابة في بداية الإسلام حين كانوا يقرؤون القرآن من رقاع الجلد وجذوع النخل قبل أن يُجمع المصحف بين دفتي كتاب، ومع ذلك كان لهم نفس الثواب، مما يعني أن قراءة القرآن من الموبايل تُعد قراءة صحيحة وكاملة الثواب.

هل قراءة القرآن بسرعة تقلل من الثواب؟

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قراءة القرآن بسرعة، مؤكدًا أن ذلك جائز بشرط ألا يتجاوز القارئ نطق الحروف بشكل صحيح، وأن يكون واعيًا لما يقرأ وليس مجرد تلاوة عابرة دون تدبر.

وأشار ممدوح إلى أن القراءة بسرعة تُعرف في علم التجويد باسم "الحدر"، وهي إحدى مراتب قراءة القرآن الثلاث، التي تشمل أيضًا "التحقيق" و"التدوير".

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف المحمول؟

كما تطرّق ممدوح إلى مسألة قراءة القرآن من الهاتف المحمول على غير وضوء، موضحًا أن ذلك جائز، لأن الهاتف لا يُعد مصحفًا حقيقيًا، وبالتالي لا ينطبق عليه الحكم الشرعي الخاص بعدم جواز مس المصحف إلا للمطهّرين.

هل يجوز قراءة القرآن على جنابة؟

وفيما يتعلق بقراءة القرآن على جنابة، أوضحت دار الإفتاء أن من آداب تلاوة القرآن الكريم الحرص على الطهارة والنظافة، والجلوس في مكان طاهر، واستقبال القبلة بخشوع، مع مراعاة أحكام التلاوة والتجويد.

وأشارت إلى أن الفقهاء أجمعوا على جواز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال، إذا لم يكن القارئ ينوي بها التلاوة التعبدية، بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية.

كما فرّق الفقهاء بين حالتين فيما يخص قراءة المحدث للقرآن:

الحالة الأولى: إذا كان الحدث أصغر (أي فقدان الوضوء العادي)، فيجوز له قراءة القرآن باتفاق الفقهاء، استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه"، أي أنه كان يذكر الله في جميع أوقاته وأحواله سواء كان على طهارة أو لا، باستثناء الأوقات التي يمتنع فيها الذكر مثل أثناء قضاء الحاجة، وكلمة "يذكر" في الحديث تشمل قراءة القرآن وغيره من الأذكار.

مقالات مشابهة

  • هل يقضي الزوجان أيام الجماع في رمضان أم الكفارة تكفي؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمعتمر الفطر في نهار رمضان للتقوي على أداء المناسك ..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيب
  • هل ثواب قراءة القرآن من الهاتف أقل من المصحف الورقي؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته ؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء صلاة التراويح ركعتين غير الوتر ؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز التفرغ للعبادة في رمضان وترك العمل؟ دار الإفتاء توضح