هل يعود الموظفين والبنوك الثلاثاء 25 يوليو بعد إجازتي السنة الهجرية وثورة 23؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
الإجازات الرسمية للموظفين والبنوك في مصر 2023 خلال شهر يوليو الجاري تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازتي السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.
أخبار متعلقة
سعر الذهب اليوم الآن السبت 22 يوليو 2023.. انخفاض عيار 21 في سوق الصاغة (تحديث)
كواليس تعاقد الاتحاد السكندري مع طارق العشري
الإجازات الرسمية في شهر يوليو
الخميس 20 يوليو (رأس السنة الهجرية)
السبت 22 يوليو
الأحد 23 يوليو (ثورة يوليو)
الجمعة 28 يوليو
السبت 29 يوليو
ثورة يوليو اجازة ثورة يوليو 2023 عودة البنوك للعمل متى يعود البنوك للعمل عودة الموظفين للعمل بعد اجازة السنة الهجرية وثورة يوليو السنة الهجرية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ثورة يوليو اجازة ثورة يوليو 2023 عودة البنوك للعمل السنة الهجرية زي النهاردة السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.