الإيقاف مباراتين وغرامة.. تفاصيل عقوبة كريستيانو علي الفعل المشين أمام الشباب السعودي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن العقوبة المزمع فرضها على كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بعد تصرفه غير الاخلاقي في مواجهة فريق الشباب بالدوري السعودي.
وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صحيفة الرياضية السعودية : لجنة الانضباط تتجه لإيقاف كريستيانو رونالدو قائد النصر مباراتين وغرامة مالية بسبب السلوك غير الرياضي خلال مواجهة الشباب بالدوري.
كانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، قررت فتح تحقيق بشأن السلوك المشين الذي ارتكبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر في مواجهة فريق الشباب بالدوري السعودي، أمس الأحد.
وانفعل رونالدو عقب تسجيل زميله تاليسكا، الهدف الثالث في الدقيقة 86، واتجه صوب أنصار الليوث، بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية.
جاء تصرف كريستيانو، ردًا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار كريستيانو رونالدو أرقام كريستيانو رونالدو
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.