تفاصيل لقاء هنية وأمير قطر وآخر التطورات حول وقف العدوان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
التقى صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت حماس في بيان لها حول تفاصيل اللقاء: استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وأضاف البيان: قد أكد رئيس الحركة على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل، كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد أهلنا الصامدين الصابرين، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا.
وأوضح، أن رئيس الحركة أكد أن العدو يستخدم المعاناة لحرمان شعبنا من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، مشيراً إلى أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.
وتابع بيان حماس: وأكد المجاهد إسماعيل هنية على أن الحركة استجابت لجهود الإخوة الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عاليه ولكنها ترى أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هنية أمير قطر وقف العدوان أمير دولة قطر الشيخ تميم قطر إسماعيل هنية حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.
وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.
“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”