بعد نقاش مطول.. البرلمان الجزائري يصادق على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صادق البرلمان الجزائري، الاثنين، على مشروع النص المعدل لقانون العقوبات، بعد نقاش دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما أفاد مراسل الحرة.
وقال المراسل إن نواب المجلس الشعبي الوطني، وصلوا إلى صيغة توافقية تسمح لقوات الشرطة باستخدام السلاح لصد الاعتداءات عليها أو الغير أو الممتلكات، في إطار الدفاع عن النفس، مع اشتراط حالة الخطر القاهر والمحدق، مع إثبات التحقيقات القضائية حالة الدفاع عن النفس المشروع، لتلافي المتابعة في العدالة.
وتضمن التعديل أيضا إدراج عقوبات بديلة على بعض الجرائم، على غرار استبدال عقوبة المؤبد بالسجن ثلاثين سنة، إضافة إلى إقرار إجراءات جديدة لحماية الأئمة من السب والقذف والاعتداء الجسدي أثناء أداء مهامهم.
كما اشتمل التعديل على تجريم تسريب الوثائق وإفشاء الأسرار للإضرار بالمصلحة الوطنية، إلى جانب إدراج التسول بالأطفال القصر أو تعريضهم للتسول كجريمة منظمة تصل عقوبته إلى السجن لعشر سنوات.
كما شهد تعديل قانون العقوبات الجزائري، إدراج مادة جديدة تنص على معاقبة كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في الفضاء العام، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات مالية، وهو ما أثار نقاشا وردود فعل واسعة، بخصوص آليات تنفيذ هذه المادة، وطرق التبليغ وإثبات الفعل، وغيرها من التفاصيل التي يرى مراقبون أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة