صادق البرلمان الجزائري، الاثنين، على مشروع  النص المعدل لقانون العقوبات، بعد نقاش دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما أفاد مراسل الحرة. 

وقال المراسل إن نواب المجلس الشعبي الوطني، وصلوا إلى صيغة توافقية تسمح لقوات الشرطة باستخدام السلاح لصد الاعتداءات عليها أو الغير أو الممتلكات، في إطار الدفاع عن النفس، مع اشتراط حالة الخطر القاهر والمحدق، مع إثبات التحقيقات القضائية حالة الدفاع عن النفس المشروع، لتلافي المتابعة في العدالة.

وتضمن التعديل أيضا إدراج عقوبات بديلة على بعض الجرائم، على غرار استبدال عقوبة المؤبد بالسجن ثلاثين سنة، إضافة إلى إقرار إجراءات جديدة لحماية الأئمة من السب والقذف والاعتداء الجسدي أثناء أداء مهامهم. 

كما اشتمل التعديل على تجريم تسريب الوثائق وإفشاء الأسرار للإضرار بالمصلحة الوطنية، إلى جانب إدراج التسول بالأطفال القصر أو تعريضهم للتسول كجريمة منظمة تصل عقوبته إلى السجن لعشر سنوات.

كما شهد تعديل قانون العقوبات الجزائري، إدراج مادة جديدة تنص على معاقبة كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في الفضاء العام، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات مالية، وهو ما أثار نقاشا وردود فعل واسعة، بخصوص آليات تنفيذ هذه المادة، وطرق التبليغ وإثبات الفعل، وغيرها من التفاصيل التي يرى مراقبون أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. 

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟

حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.

ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
  • 3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • الاتفاق في ديوان البرلمان على عقد ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الأحداث